١ - جاء في كتاب الإيلاء (٨/ ٣٧٨)، ما نصه:(فإنَّ ما يراد حالة وجوده تعلَّق على المستحيل).
والذي في المغني ٧/ ٥٣٩: ما يراد إحالة وجوده يعلق على المستحيلات.
٢ - جاء في كتاب العدد (٨/ ٦٠٧)، ما نصه:(والحامِلُ تَضرِبُ بأقلَّ مُدَّتِه، وإنْ رَجَعَتْ فله دُونَ الفَضْل على الغرماء، وإنْ وَضَعَتْ لأِكْثَرِها؛ رَجَعَتْ عليهم بالنَّقص).
وعبارة الكافي ٣/ ٢٠٨: وإن وضعت لأقل من ذلك ردَّت الفضل على الغرماء.
٣ - ما جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٦٥٥)، ما نصه:(فلِصاحِبِ العَبْد تسعةٌ من العبد، وهو رُبُعُه وخُمُسُه، ولصاحِبِ الثُّلُث ثمانيةٌ من المائَتَينِ، وهو خُمُسُها).
والذي في المغني ٦/ ٢٢٨: ثمانيةٌ من أربعين.
٤ - ما جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٦٨٨)، ما نصه:(والثَّاني: يُعطَى نَصيبَه من ثُلُثَي المالِ).
والذي في الشرح الكبير ١٧/ ٤٤٣: ثلث المال.
٥ - جاء في كتاب الفرائض (٧/ ٢٧)، ما نصه:(لا يُقالُ: الجَدُّ يَحجُبُ وَلَدَ الأمِّ، ولا يأخُذُ شَيئًا أنَّه هو).
قوله:(شَيئًا أنَّه هو)، هو في المغني ٦/ ٣١١: ميراثهم.
٦ - جاء في باب ميراث ذوي الأرحام (٧/ ١٣٤)، ما نصه:(وفي قَولِ أهلِ القرابة: لا تَرِثُ بنتُ الأخ مع بنتِ البنت، ولا مع بنتِ بنتِ البنت شيئًا).