للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[القسم السادس: ما يتعلق بالخطأ في الكتابة]

١ - جاء في كتاب الإيلاء (٨/ ٣٧٨)، ما نصه: (فإنَّ ما يراد حالة وجوده تعلَّق على المستحيل).

والذي في المغني ٧/ ٥٣٩: ما يراد إحالة وجوده يعلق على المستحيلات.

٢ - جاء في كتاب العدد (٨/ ٦٠٧)، ما نصه: (والحامِلُ تَضرِبُ بأقلَّ مُدَّتِه، وإنْ رَجَعَتْ فله دُونَ الفَضْل على الغرماء، وإنْ وَضَعَتْ لأِكْثَرِها؛ رَجَعَتْ عليهم بالنَّقص).

وعبارة الكافي ٣/ ٢٠٨: وإن وضعت لأقل من ذلك ردَّت الفضل على الغرماء.

٣ - ما جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٦٥٥)، ما نصه: (فلِصاحِبِ العَبْد تسعةٌ من العبد، وهو رُبُعُه وخُمُسُه، ولصاحِبِ الثُّلُث ثمانيةٌ من المائَتَينِ، وهو خُمُسُها).

والذي في المغني ٦/ ٢٢٨: ثمانيةٌ من أربعين.

٤ - ما جاء في كتاب الوصايا (٦/ ٦٨٨)، ما نصه: (والثَّاني: يُعطَى نَصيبَه من ثُلُثَي المالِ).

والذي في الشرح الكبير ١٧/ ٤٤٣: ثلث المال.

٥ - جاء في كتاب الفرائض (٧/ ٢٧)، ما نصه: (لا يُقالُ: الجَدُّ يَحجُبُ وَلَدَ الأمِّ، ولا يأخُذُ شَيئًا أنَّه هو).

قوله: (شَيئًا أنَّه هو)، هو في المغني ٦/ ٣١١: ميراثهم.

٦ - جاء في باب ميراث ذوي الأرحام (٧/ ١٣٤)، ما نصه: (وفي قَولِ أهلِ القرابة: لا تَرِثُ بنتُ الأخ مع بنتِ البنت، ولا مع بنتِ بنتِ البنت شيئًا).

<<  <  ج:
ص:  >  >>