للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ لِلشَّفِيعِ مِلْكٌ سَابِقٌ)؛ أيْ: ملْكٌ للرَّقَبة لا المنفَعَة، كنِصْفِ دارٍ موصى (١) بِنَفْعِها، فباع (٢) الوَرَثَةُ نِصفَها؛ فلا شُفْعَةَ للمُوصَى له، واشْتُرِط سَبْقُه؛ لأِنَّ الشُّفْعةَ ثَبَتَتْ لِدَفْعِ الضَّرَرِ عن الشَّريكِ، فإذا لم يَكُنْ له ملْكٌ سابِقٌ؛ فلا ضَرَرَ عَلَيهِ؛ فلا شُفْعَةَ.

(فَإِنِ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا صَفْقَةً وَاحِدَةً؛ فَلَا شُفْعَةَ لِأًحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ)؛ لأِنَّه لا مَزِيَّةَ لأِحدهما على صاحبه؛ لاِسْتِوائهما؛ لأِنَّ شَرْطَها سَبْقُ الملْكِ، وهو معدومٌ هنا.

(وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّبْقَ)، ولا بَيِّنةَ، (فَتَحَالَفَا، أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا)؛ بأنْ شَهِدَتْ بيِّنةُ كلٍّ منهما بسَبْقِ ملْكِه، وتَجدُّدِ ملْكِ صاحبِه؛ (فَلَا شُفْعَةَ لَهُمَا)؛ لِعَدَمِ سَبْق الملْك على الشِّراء.

وعُلِم منه: لو كان لأحدهما بيِّنةٌ؛ عُمِل بها.

وإن أقاما بيِّنَتَينِ؛ قُدِّم أسْبَقُهما تاريخًا.

فإن لم يكن لواحِدٍ منهما بَيِّنةٌ؛ سُمِعتْ دَعْوَى السَّابِقِ، وسُئِلَ خَصْمُه، فإنْ أنْكَرَ؛ قُبِل قَولُه مع يَمينِه، وإنْ نَكَلَ عنها؛ قُضِيَ عَلَيهِ، ولم تُسمَع دَعْواهُ؛ لأِنَّ خَصْمَه قد اسْتَحَقَّ ملْكَه.

(وَلَا شُفْعَةَ بِشَرِكَةِ الْوَقْفِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، ذَكَرَه القاضيان؛ ابن أبي مُوسى وأبُو يَعْلَى؛ لأِنَّه لا يُؤخَذُ بالشُّفْعة، فلا تَجِبُ به؛ كالمجاوِر وما لا يَنقَسِمُ، ولأِنَّ (٣) مُسْتَحِقَّه إمَّا غَيرُ مالِكٍ والشُّفْعةُ لا تَثْبُتُ إلاَّ


(١) في (ح): يوصى.
(٢) في (ح): وباع.
(٣) في (ق): لأن.