للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في ملْكِ، وإمَّا مالِكٌ؛ فملْكُه غَيرُ تامٍّ؛ لكَونِه لا يَسْتَفِيدُ به تَصرُّفًا في الرَّقَبة.

والثَّانِي: تَثْبُتُ؛ كالملْكِ الطِّلْقِ (١).

وقال أبو الخَطَّاب: يَنْبَنِي هذا على (٢) الرِّوايَتَينِ في ملْكِ الوَقْف.

واخْتارَ في «التَّرغيب»: إنْ قُلْنا: القِسْمةُ إفْرازٌ؛ وَجَبَتْ هي، والقِسْمةُ بَينَهُما.

فعلى هذا: الأصحُّ يُؤخَذُ بها مَوقُوفٌ جاز بَيعُه، قال ابنُ حَمْدانَ: ولا تَثْبُتُ فِيمَا فُتِحَ عَنْوَةً إذا قُلْنا: يَصيرُ وقْفًا، ولا في عِوَض الكِتابَة في الأَقْيَس.


(١) في (ح) و (ظ): المطلق.
(٢) قوله: (على) سقط من (ح).