للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا جَنَى الرَّهْنُ)؛ كالعبد، (جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ)، سواءٌ كانت على إنسانٍ أو ماله؛ (تَعَلَّقَ أَرْشُهَا (١) بِرَقَبَتِهِ)؛ أيْ: برقبة الجاني، وقُدِّمت على حقِّ المرتَهِن، بغير خلافٍ نعلمه (٢)؛ لأنَّها مقدَّمةٌ على حقِّ المالك، والملكُ أقوى من الرَّهن، فأَوْلى أن يقدَّم على الرَّهن.

لا يقال: حقُّ المرتَهِن يُقدَّم أيضًا على حقِّ المالك؛ لأنَّ حقَّ المرتَهِن ثبت من جهة المالك بعَقْدِه، بخلاف حقِّ الجناية، فإنه ثبت بغير اختياره مقدَّمًا على حقِّه، فيُقدم (٣) على ما ثبت بعقده؛ لأنَّ حقَّ الجناية يختصُّ (٤) بالعين، فسقط (٥) بفواتها، وحقُّ المرتَهِن لا يَسقط بفوات العين ولا يَختصُّ بها، فكان تعلُّقُه بها أخفَّ وأدنى.

(وَلِسَيِّدِهِ فِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ أَوْ أَرْشِ جِنَايَتِهِ) على الأصحِّ؛ لأنَّه إن كان الأرْشُ أقلَّ؛ فالمجنِيُّ عليه لا يَستحقُّ أكثرَ من أرش جنايته، وإن كانت القيمةُ أقلَّ؛ فلا يلزم السَّيِّدَ أكثرُ منها؛ لأنَّ ما يَدفعه عِوَضٌ عن العبد، فلا يَلزمه أكثرُ من قيمته؛ كما لو أتلفه، (أَوْ يَبِيعُهُ (٦) فِي الْجِنَايَةِ، أَوْ يُسَلِّمُهُ إِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكُهُ)؛ لأِنَّ حقَّ المجنِيِّ عليه في قيمته لا في عينه، فيثبت (٧)


(١) في (ظ): أرشه.
(٢) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٦.
(٣) في (ح): فتقدم.
(٤) في (ق): مختص.
(٥) في (ظ): سقط.
(٦) في (ظ) و (ق): بيعه.
(٧) في (ق): فبقيت.