للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فِي يَدِ الْمُكْتَرِي)؛ لأِنَّها أمانةٌ أشبهت الرَّهن، وذكر الجِمال على سبيل ضرب المثال؛ لأنَّ حكم كلِّ حيوانٍ مؤجَرٍ كذلك.

(وَإِنِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ فَعَمَرَهَا الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ؛ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ رِوَايَةً وَاحِدَةً)؛ لأِنَّ عمارتها ليست بواجبةٍ على الرَّاهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيما لا يلزمه، بخلاف نفقة الحيوان؛ لحُرمته في نفسه، وحينئِذٍ ليس له الانتفاع بها بقدر عمارتها، وله الرُّجوع بآلته فقط على المذهب.

وقيل: وبما يحفظ به ماليَّة الدَّار.

وأطلق في «النَّوادر»: أنه يرجع، وقاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين فيمن عَمَر وقفًا بالمعروف؛ ليأخذَ عِوضَه؛ أَخَذه من مَغلِّه (١).


(١) ينظر: الاختيارات ص ٢٦٢.