نعم؛ إن أذن له الراهنُ في الانتفاع، ولم يَكن الدينُ عن قرضٍ؛ جاز؛ لوجود طيبِ النفس.
(وَإِنْ أَنْفَقَ عَلَى الرَّهْنِ)؛ أي: الحيوان (بِغَيْرِ إِذْنِ الرَّاهِنِ مَعَ إِمْكَانِهِ؛ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ)؛ أي: لا يرجع بشيءٍ، صرَّح به أبو الخَطَّاب وغيره؛ لأنَّه تصدَّق به، فلم يرجع بعوضه؛ كالصدقة على مسكين، أو لأنَّه مُفرِّط حيث لم يَستأذن المالكَ؛ إذ الرجوع فيه معنى المعاوضة، فافتقر إلى الإذن والرضا كسائر المعاوضات.
وظاهره: ولو نوى الرجوع، وصرَّح به في «الفروع».
واقتضى: أنَّه إذا أنفق بإذن المالك؛ أنه يَرجع؛ لأنه ناب عنه في الإنفاق، أشبه ما لو وكله فيه.