للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويَدخل في المحلوب: ما إذا كانت أمةً مرضعةً (١)، فله أن يَسترضعها بقدر نفقتِها، ذَكَره أبو بكر، ونصَّ عليه ابن حمدان.

وعلى ما ذكره المؤلف: لا فرق بين أن يُنفِق مع تَعذر النفقة من الراهن لغيبة أو امتناع، أو مع القدرة على أخذها منه أو استئذانه (٢)، صرَّح به في «المغني» و «الشرح»، وذكر (٣) جماعة: مع غيبة ربه، زاد ابن حمدان: أو امتناعه.

النوع الثاني: الحيوان غير المركوب والمحلوب؛ كالعبد (٤) والأَمَة، فليس للمرتَهِن أن يُنفق عليه ويستخدمه بقدرها في ظاهر المذهب؛ قصرًا للنص على مَوْرده.

والثانية (٥): بلى؛ لفهم العلَّة، وهو ذهاب المنفعة.

ونقل حنبل: يَستخدم العبدَ (٦)، وفي «الكافي»: أنه قد خالف الجماعة.

وهذا كله إذا كان الدينُ غيرَ قرض، فإن كان قرضًا؛ لم يَجز، نصَّ عليه؛ حذارًا من قرضِ منفعة (٧).

القسمُ الثَّانِي: غيرُ ذلك، وهو ممَّا لا يحتاج إلى مؤنة؛ كالدَّار والمتاع، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بشيء منه بغير خلاف نعلمه (٨)؛ لأن نماء الرَّهن يسلك به مسلكه.


(١) في (ق): مسترضعة.
(٢) في (ق): استدانته.
(٣) في (ح): وذكره.
(٤) في (ق): والعبد.
(٥) في (ح): والثاني.
(٦) ينظر: الكافي ٢/ ٨٤، الفروع ٦/ ٣٧٨.
(٧) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٣٩.
(٨) ينظر: المغني ٤/ ٢٨٩.