للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الْخَامِسُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ)؛ أيْ: لا يُعلم (١) سببه (اعْتَدَّتْ سَنَةً، تِسْعَةَ أَشْهُرٍ لِلْحَمْلِ)؛ أيْ: مُنْذُ انْقَطَع؛ لِتَعلَمَ براءتَها من الحمل؛ لأِنَّها غالِبُ مُدَّتِه، (وَثَلَاثَةً لِلْعِدَّةِ)، رواهُ الشَّافعيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ مِنْ حديثِ سعيدِ بنِ المسيِّب، عن عمرَ (٢)، قال الشَّافِعِيُّ: هذا قَضاءُ عمرَ في المهاجرين والأنصار، لا يُنكِرُه منهم مُنكِرٌ عَلِمْناهُ (٣).

وقال (٤): تكونُ في عدَّةٍ أبدًا حتَّى تَحِيضَ، أوْ تَبلُغَ سنَّ (٥) الإيَاسِ، فتَعتَدُّ ثلاثةَ أشْهُرٍ، وقاله أهلُ العراق، واعْتَمَدَ على قولِ ابنِ مسعودٍ، رواه البَيهَقيُّ (٦)، ولأِنَّ الاِعْتِدادَ بالأَشْهُر جُعِلَ بَعْدَ الإياس، فلم يَجُزْ قَبْلَه كما لو


(١) في (م): لا تعلم.
(٢) أخرجه مالك (٢/ ٥٨٢)، وعبد الرزاق (١١٠٩٥)، والشافعي في الأم (٥/ ٢٢٧)، وابن أبي شيبة (١٨٩٩٧)، وحرب الكرماني (٢/ ٥٢٩)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤١٢)، عن سعيد بن المسيب: قال عمر : «أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم رفعتها حيضتها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت». صحح إسناده ابن كثير في مسند الفاروق ٢/ ٢٣٨.
(٣) ينظر: الإشراف ٥/ ٣٥٦، بحر المذهب للروياني ١١/ ٢٦٦، تحفة المحتاج ٨/ ٢٣٧.
(٤) وهو القول الجديد للشافعي، ينظر: الأم ٥/ ٢٢٨، بحر المذهب للروياني ١١/ ٢٦٦.
(٥) في (م): من.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١١١٠٤)، وسعيد بن منصور (١٣٠١)، وابن أبي شيبة (١٩٠٠٠)، وأحمد في مسائل صالح (٣/ ٩٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٤١١)، وابن حزم (١٠/ ٥٢)، عن علقمة بن قيس: أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرًا أو ثمانية عشر شهرًا ثم ماتت، فجاء إلى ابن مسعود فسأله، فقال: «حبس الله عليك ميراثها»، فورثه منها. قال ابن حزم: (في غاية الصحة)، وصححه ابن الملقن وابن حجر والألباني: ينظر: البدر المنير ٨/ ٢٢٤، التلخيص الحبير ٣/ ٥٠٠، الإرواء ٧/ ٢٠٢.