للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(وَمَنِ ارْتَدَّ؛ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ)؛ أيْ: لا يُحكَمُ بزَوالِ ملكِه، قدَّمه في «الكافي»، و «المحرَّر»، و «المستوعب»، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّ الرِّدَّةَ سببٌ يُبِيحُ دَمَه، فلَمْ يَزُلْ ملْكُه بها؛ كزِنَى المُحْصَنِ؛ لأِنَّ زوالَ العِصْمة لا يَلزَمُ منه زَوالُ الملْك؛ كالقاتِلِ في المحارَبَةِ، وأهْلِ الحَرْبِ.

(بَلْ يَكُونُ مَوْقُوفًا، وَتَصَرُّفَاتُهُ) مِنْ البَيعِ والهِبَة والوَقْفِ ونحوه (١) (مَوْقُوفَةً) على المذْهَبِ، قالَهُ ابنُ المنَجَّى: لأِنَّه مالٌ (٢) تَعلَّقَ به حقُّ الغَيرِ، فكان التَّصرُّفُ فيه مَوقُوفًا؛ كتبرُّع المريض.

ولكِنَّ المذْهَبَ: أنَّه يُمنَعُ من التَّصرُّف فِيهِ، قاله القاضي وأصحابُه، وفي «الوسيلة»: نَصَّ عَلَيهِ، ونَقَلَ ابنُ هانِئٍ: يُمنَعُ مِنْهُ (٣).

واخْتارَ المؤلِّفُ: أنَّه يُترَكُ عِنْدَ ثِقَةٍ.

وَجَعَلَ في «التَّرغيب» كلامَ القاضِي والمؤلف (٤) واحدًا، وكذا ذَكَرَه ابنُ البَنَّاء وغَيره، ونص (٥) عليه أحمدُ (٦)، ولم يَقُولُوا: يُتْرَكُ عِنْدَ ثِقَةٍ، بَلْ قالوا: يُمنَعُ منه.

(فَإِنْ (٧) أَسْلَمَ؛ ثَبَتَ مِلْكُهُ وَتَصَرُّفَاتُهُ)، وكان ذلك صحيحًا، (وَإِلاَّ بَطَلَتْ)؛


(١) قوله: (ونحوه) سقط من (م).
(٢) قوله: (مال) سقط من (م).
(٣) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٩٤.
(٤) قوله: (أنه يترك عند ثقة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٥) في (م): نص.
(٦) ينظر: الفروع ١٠/ ٢٠٤.
(٧) في (م): فإذا.