للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أيْ: إذا ماتَ أوْ قُتِلَ في رِدَّتِه؛ كان باطِلاً تغليظًا عَلَيهِ بقطع (١) ثَوابه، بخِلافِ المريض، ويَنتَقِلُ مالُه فَيئًا مِنْ حِين مَوته.

وفي «المحرَّر»: على ذلك تُنفَّذُ مُعاوَضَتُه، ويقرُّ (٢) بِيَدِه، وتُوقَفُ تَبرُّعاتُه (٣)، وتُرَدُّ بمَوتِه مَرتَدًّا.

(وَتُقْضَى دُيُونُهُ)، لا دَينٌ مُتجَدِّدٌ في الرِّدَّة، (وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ (٤)؛ لأِنَّ ذلك حقٌّ واجِبٌ عَلَيهِ، (وَيُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ)؛ لأِنَّ ذلك واجِبٌ بإيجابِ الشَّرْع، أشْبَهَ الدَّينَ، (وَمَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ ضَمِنَهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (٥)، لأِنَّ الإتْلافَ يُوجِبُ الضَّمانَ على المسْلِمِ، فَلَأنْ يُوجِبَ على المرتَدِّ بطَرِيقِ الأَوْلَى.

وعَنْهُ: إنْ فَعَلَه بدارِ حَرْبٍ، أوْ فِي جماعةٍ مُرتَدَّةٍ مُمْتَنِعَةٍ؛ فَلَا، اخْتارَه الخَلاَّلُ، وصاحِبُه، والمؤلِّفُ؛ لِفِعْلِ الصَّحابة (٦)، وكالكافِرِ الأصليِّ إجْماعًا.

وقِيلَ: هم كبُغاةٍ.


(١) في (م): يقع.
(٢) في (م): وتقر.
(٣) في (ظ): وتوقف تبرعًا به.
(٤) في (ظ): جنايته.
(٥) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٤٤٧.
(٦) أي: قياسًا على ما ورد عن الصحابة في أهل البغي، ومن ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٨٤)، وابن أبي شيبة (٢٧٩٦٣)، والبيهقي في الكبرى (١٦٧٢٣)، عن الزهري، قال: «فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله ممن شهد بدرًا كثير، فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدًّا في فرج استحلوه بتأويل القرآن، ولا قصاص في قتل أصابوه على تأويل القرآن، ولا يرد ما أصابوه على تأويل القرآن إلا أن يوجد بعينه فيرد على صاحبه»، وسنده صحيح إلى الزهري، واحتج به أحمد، إلا أن الزهري لم يدرك الفتنة، قال ابن حزم: (منقطع لأن الزهري رحمه الله تعالى لم يدرك تلك الفتنة ولا ولد إلا بعدها ببضع عشرة سنة). ينظر: السنة للخلال ١/ ١٥١، الروايتين والوجهين، ٢/ ٣٠٦، المحلى ١١/ ٣٤٥، الإرواء ٨/ ١١٦.