للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال (١): وإنَّ المرتَدَّ تَحْتَ حُكْمِنا لَيسَ مُحارِبًا؛ يَضمن إجْماعًا.

فرعٌ: يُؤخَذُ بحَدٍّ فَعَلَه في رِدَّتِهِ، نَصَّ عَلَيهِ (٢)؛ كقَبْلِها.

وظاهِرُ نَقْلِ مُهَنَّى (٣)، واخْتارَه جماعةٌ: إنْ أسْلَمَ فلا، كعِبادَتِه.

(وَيَتَخَرَّجُ فِي الْجَمَاعَةِ الْمُمْتَنِعَةِ: أَلاَّ يُضْمَنَ (٤) مَا أَتْلَفَتْهُ)؛ لأِنَّها في مَعْنَى البُغاةِ، ولأِنَّ الباغِيَ إنَّما لم (٥) يَضمَنْ ما أتْلَفَهُ؛ لأِنَّ في تَضْمِينِه تَنفِيرًا له عن الرُّجوع إلى قَبْضَةِ الإمامِ، وهذا المعْنَى مَوجُودٌ في الجماعة المرْتَدَّةِ الممْتَنِعةِ.

وصحَّحَ في «الشَّرح» و «الرِّعاية»: أنَّه لا ضَمانَ عَلَيهِم فِيمَا أتْلَفُوهُ حالَ الحَرْبِ.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَزُولُ مِلْكُهُ بِرِدَّتِهِ)، واختاره أبو إسْحاقَ، وصاحِبُ «التَّبصرة»، و «الطَّريق الأقرب»، وهو رِوايَةٌ؛ لأِنَّ عِصْمةَ نفسه وماله إنَّما تثبت (٦) بإسْلامِه، فزَوالُ إسْلامِه مُزيلٌ عصمتَهما (٧)؛ كما لو لَحِقَ بدارِ الحَرْبِ، ولأِنَّ المسْلِمِينَ مَلَكُوا إراقةَ دَمِه بِرِدَّتِه، فَوَجَبَ أنْ يَمْلِكُوا أمْوالَه بها.

وعَنْهُ: إنْ ماتَ أوْ قُتِلَ؛ تَبَيَّنَّا زَوالَه مِنْ حِينِ رِدَّتِه.

فَلَوْ باعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا؛ أُخِذَ بالشُّفْعة على الأُولَى، وعلى الثَّانية يُجعَلُ في بَيتِ المالِ.

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ)؛ لأِنَّ ملْكَه قد زالَ بِردَّتِه.


(١) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى ١٥/ ١٧٢، الفروع ١٠/ ٢٠٤.
(٢) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٤٤٧.
(٣) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٤٤٨.
(٤) كذا في النسخ الخطية، والذي في نسخ المقنع الخطية. (تضمن).
(٥) قوله: (إنما لم) في (ن): لا.
(٦) في (م): ثبتت، وفي (ظ): يثبت.
(٧) في (ن): عصمتها.