للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجَوابُه: أنَّ ملْكَه قد تعلَّقَ به (١) حقُّ غَيرِه مع بَقاءِ ملْكِه فيه (٢)، فكان تَصرُّفُه مَوقوفًا؛ كتَصرُّفِ المريضِ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ؛ رُدَّ إِلَيْهِ تَمْلِيكًا مُسْتَأْنَفًا)؛ أيْ: جديدًا؛ لِزَوالِه بِردَّتِه.

تذنيبٌ: إذا تَزوَّجَ؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه لا يُقَرُّ على النِّكاح؛ كنِكاحِ الكافِرِ مُسْلِمةً، وكذا لو زَوَّجَ مَوْلِيَّتَهُ؛ لأِنَّ النِّكاحَ لا يكُونُ مَوقوفًا.

فلَو وُجِدَ منه ما يَقتَضِي سببَ التمليكِ (٣)؛ كالصَّيد، والاتِّهاب (٤)، والشِّراء؛ ثبت (٥) الملْكُ إن (٦) بَقِيَ ملْكُه، وإلاَّ فَلَا، واحتجَّ به في «الفصول» على بقاءِ ملْكِه، وأنَّ الدَّوامَ أَوْلَى.

وعلى روايةٍ: يرثُه (٧) مسلِمٌ، أوْ أهْلُ دِينِه الَّذي اخْتارَه؛ فكمسلمٍ فيه.

وفي «الانتصار»: لا (٨) قَطْعَ بسرقَتِه (٩)؛ لِعَدَمِ عصمتِهِ (١٠).

(وَإِذَا أَسْلَمَ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنَ العِبَادَاتِ (١١) الْخَمْسِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما (١٢): يَقْضِي، صحَّحه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛


(١) قوله: (به) سقط من (م).
(٢) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٣) في (م): التملك.
(٤) في (م): والانتهاب.
(٥) في (ظ): يثبت.
(٦) في (م): إذا.
(٧) في (م): توبة.
(٨) في (م): ولا.
(٩) في (م): بسرقة.
(١٠) في (م): عصمة.
(١١) زيد في (ن): في حال ردته.
(١٢) في (م): أحدهما.