للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأِنَّها عِبادةٌ واجِبةٌ الْتَزَمَ بِوُجوبِها، واعْتَرَفَ به في زَمَنِ إسلامه (١) فَلَزِمَه القَضاءُ؛ كغَيرِ المرْتَدِّ.

والثَّانية: لا يلزمه (٢)، وهي الأَشْهَرُ؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفَال: ٣٨]، وكالحَرْبيِّ، ولأِنَّ أبا بكرٍ لم يَأْمُر المرْتَدِّينَ بقَضاءِ ما فاتهم.

وقَدَّمَ المجْدُ وابنُ تميمٍ: أنَّه يَلزَمُه قَضاءُ ما تَرَكَه قَبْلَ الرِّدَّةِ من صلاةٍ، وصَومٍ، وزَكاةٍ.

وقِيلَ: يَقْضِي غَيرَ الحجِّ، روايةً واحدةً.

وذَكَرَ ابنُ تميمٍ، وابنُ حَمْدانَ: أنَّه لو جُنَّ بَعْدَ تَرْكِه؛ لم تَسقُطْ عَنْه الصلاة (٣)، وإنْ حاضَتْ؛ سَقَطَتْ.

(وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمَا؛ لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُمَا)؛ لأِنَّه لا يُقَرُّ على الرِّدَّة، يَدُلُّ عَلَيهِ قَولُه : «مَنْ بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلوهُ» (٤)، ولَمْ يُنقَلْ أنَّ الَّذينَ سَبَاهُم أبو بكرٍ كانوا أسْلَمُوا، ولا ثبَتَ (٥) لهم حُكْمُ الرِّدَّةِ، وقَولُ عليٍّ: «تسبى (٦) المرْتَدَّةُ» ضَعَّفَه أحمدُ (٧).


(١) في (م): الإسلام.
(٢) في (ن): لا يلزم. وكتب في هامش (ظ) و (ن): (وهي المذهب).
(٣) قوله: (وقيل: يقضي غير الحج رواية واحدة … ) إلى هنا سقط من (م).
(٤) أخرجه البخاري (٣٠١٧)، من حديث ابن عباس .
(٥) في (ظ) و (ن): ولا يثبت.
(٦) قوله: (علي تسبى) في (م): بسبي.
(٧) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٤٣٠. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٧٧٢)، والدارقطني (٣٤٥٤)، من طريق خلاس بن عمرو، عن عليٍّ قال: «المرتدة تستأمن ولا تقتل». قال الدارقطني: (خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه).