للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بَابُ بَيْع الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

الأصول: جمع أصْلٍ، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد به هنا: الأرَضون، والأشجار، والثِّمار: جمع ثَمَرٍ؛ كجبلٍ وجبالٍ، وواحد الثَّمَر: ثَمَرةٌ، وجمع الثِّمار: ثُمُرٌ؛ ككتابٍ وكُتُبٍ، وجمع ثُمُرٍ: أثْمارٌ؛ كعُنُقٍ وأعْناقٍ، فهو رابِعُ جْمعٍ.

(وَمَنْ بَاعَ دَارًا؛ تَنَاوَلَ الْبَيْعُ أَرْضَهَا)؛ أي: إذا كانت الأرض يصحُّ بيعُها، فإن لم يَجُز كسواد العراق؛ فلا، (وَبِنَاءَهَا)؛ لأنَّهما داخِلان في مسمَّى الدَّار، ولم يتعرَّض الأصحاب لذكر حريمها (١)، (وَ) تناوَل (مَا يَتَّصِلُ بِهَا لِمَصْلَحَتِهَا؛ كَالسَّلَالِيمِ)، واحدُها: سُلَّمٌ، بضم السِّين وفتح اللاَّم المشدَّدة، وهو المِرقاةُ والدَّرَجة، ولفظه مأخوذ من السَّلامة، (وَالرُّفُوفِ المُسَمَّرَةِ (٢)، وهو شرطٌ في السُّلَّم، وحُذِف منه؛ لدلالة الثَّاني عليه، (وَالْأَبْوَابِ الْمَنْصُوبَةِ)، وحِلَقها، (وَالْخَوَابِي الْمَدْفُونَةِ، وَالرَّحَى الْمَنْصُوبَةِ)؛ لأنَّه متَّصل بها لمصلحتها، أشبه الحِيطان.

وظاهره: أنَّ الخوابيَ إذا لم تكن مدفونةً، وحجر (٣) الرَّحى إذا لم يكن منصوبًا؛ أنَّه لا يدخل فيها؛ لأنَّه منفصِلٌ عنها أشْبه الطَّعام.

وكذا يدخل فيها: المعدن الجامد. وعنه: والجاري؛ لأنَّه من أجزائها (٤)، فهو كأحجارها، لكن لا يباع مَعدِنُ ذهبٍ بذهبٍ، ويباع بغير جنسه، فإن لم يَعلم به البائع؛ فله الخيار؛ لأنَّها زيادة لم يُعلم بها، هذا إذا


(١) في (ق): حرمها.
(٢) في (ح): الوقوف المستمرة.
(٣) في (ق): ومجر.
(٤) في (ح): جزائها.