للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وفي «عيون المسائل»: الباغي مع العادل (١)؛ كالمسلم مع الحربيِّ؛ لأنَّ كلًّا منهما لا يضمن مال صاحبه بالإتلاف، فهي كدار حربٍ، وردَّه في «الفروع».

ونقل الميمونيُّ: أنَّه محرَّم إلاَّ بين (٢) مسلمٍ وحربيٍّ لا أمان بينهما (٣)، جزم به في «المستوعب» و «المحرَّر»، وهو ظاهر «الوجيز».

وعنه: لا يحرم في دار الحرب، ذكرها في «الموجز»، وأقرَّها الشَّيخ تقيُّ الدِّين على ظاهرها (٤)؛ لِما روى مكحولٌ مرفوعًا: «لا ربا بين المسلم وأهل الحرب في دار الحرب» (٥)، ولأنَّ أموالَهم مباحةٌ، وإنَّما (٦) حظرها الأمان في دار الإسلام، فما لم يكن كذلك كان مباحًا.

ورُدَّ: بأنَّه منتقِضٌ بالحربيِّ إذا دخل دار الإسلام، وبأنه خبرٌ مجهولٌ، لا يجوز أن يُترك به تحريم ما دلَّ عليه القرآن والسُّنَّة، وهو محرَّمٌ بين المسلمين ما لم يكن بينه وبين رقيقه، ولو مدبَّرًا، أو أمَّ ولدٍ مطلقًا، أو مكاتَبًا في مال الكتابة (٧).


(١) في (ق): العاقل.
(٢) في (ح): من.
(٣) ينظر: الفروع ٦/ ٢٩٢.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٢٩٢.
(٥) ذكره البيهقي في المعرفة (١٨١٦٩)، عن الشافعي، أن أبا يوسف احتج به لأبي حنيفة قال: لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول به، قال الشافعي: (ما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت، فلا حجة فيه)، وقال الزيلعي: (غريب)، وقال الألباني: (منكر). ينظر: نصب الراية ٤/ ٤٤، الضعيفة (٦٥٣٣).
(٦) في (ق): وأما.
(٧) في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف رحمه الله تعالى).