للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فَصْلٌ)

(الثَّامِنُ: الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ﴾ [البَقَرَة: ١٩٧]، قال ابن عبَّاس: «هو الجماع» (١)، بدليل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البَقَرَة: ١٨٧]؛ يعني: الجماعَ، وقد حكاه ابن المنذر إجماع العلماء أنَّه يفسد النُّسك به (٢)، وفي «الموطأ»: بلغني أنَّ عمرَ، وعليًّا، وأبا هريرة: سئلوا عن رجل أصاب أهلَه وهو محرِمٌ، فقالوا: «ينفذان لوجههما حتَّى يقضيا حجَّهما، ثمَّ عليهما حجٌّ من قابل والهدي» (٣)، ولم يعرف لهم مخالفٌ.


(١) أخرجه سفيان الثوري في التفسير (ص ٦٣)، ومن طريقه عبد الرزاق (١٠٨٢٦)، وابن أبي شيبة (١٣٢٣٠)، والطبري في التفسير (٣/ ٢٢٩)، عن بكر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس، قال: «الرفث: الجماع، ولكن الله كنى»، إسناده صحيح. وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٧)، عن عكرمة، عن ابن عباس. والطبري في التفسير (٣/ ٤٦٥)، عن الضحاك، عن ابن عباس. والطبري في التفسير (٣/ ٤٦٦)، والطحاوي في أحكام القرآن (١١٧٠)، عن أبي الضحى، عن ابن عباس. وابن أبي حاتم في التفسير (١٦٧٤)، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس، بأسانيد صحاح.
(٢) ينظر: الإجماع ص ٥٢.
(٣) أخرجه مالك (١/ ٣٨١)، ومن طرسقه البيهقي في الكبرى (٩٧٧٩)، بلاغا.
وورد عن عمر : أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٧٨١)، وسعيد بن منصور كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٣/ ٤٧٧)، عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدًا، عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال: «يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجَّا وأهديَا وتفرَّقا من المكان الذي أصابهما»، وهذا مرسل، مجاهد لم يدرك عمر بن الخطاب . وأخرج البيهقي في الكبرى (٩٧٨٠)، نحوه عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، وهو مرسل ضعيف، الوليد بن مسلم يرسل عن الأوزاعي عن شيوخه، قاله الدارقطني في الضعفاء ص ١٣٩.
وروي عن علي : أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٣)، عن الحكم، عن علي قال: «على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما»، وإسناده ضعيف، فيه أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف، والحكم بن عتيبة لم يدرك عليًّا.