(٢) ينظر: الإجماع ص ٥٢. (٣) أخرجه مالك (١/ ٣٨١)، ومن طرسقه البيهقي في الكبرى (٩٧٧٩)، بلاغا. وورد عن عمر ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨١)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٧٨١)، وسعيد بن منصور كما في تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٣/ ٤٧٧)، عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سألت مجاهدًا، عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب، فقال: «يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجَّا وأهديَا وتفرَّقا من المكان الذي أصابهما»، وهذا مرسل، مجاهد لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁. وأخرج البيهقي في الكبرى (٩٧٨٠)، نحوه عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، وهو مرسل ضعيف، الوليد بن مسلم يرسل عن الأوزاعي عن شيوخه، قاله الدارقطني في الضعفاء ص ١٣٩. وروي عن علي ﵁: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٣)، عن الحكم، عن علي قال: «على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابهما»، وإسناده ضعيف، فيه أشعث بن سوار الكندي وهو ضعيف، والحكم بن عتيبة لم يدرك عليًّا.