للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمراد به: إذا كان أصليًّا، وصرَّح به في «الوجيز».

(قُبُلاً كَانَ أَوْ دُبُرًا، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ)؛ لوجوب الحدِّ والغسل.

وخرَّج (١) بعضهم: لا يفسد بوطء بهيمةٍ؛ مِنْ عَدَم الحدِّ، أشبه الوطء دون الفرج.

وأطلق الحلواني وجهين، أحدُهما: لا يفسد، وعليه شاةٌ.

(فَمَتَى فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ؛ فَسَدَ نُسُكُهُ)؛ لِما قلنا، وظاهره: ولو بعد الوقوف بعرفةَ، ونقله الجماعة (٢)، ولأنَّه قول من سمَّينا من الصَّحابة، وهو مطلق، ولأنَّه جماعٌ صادف إحرامًا تامًّا؛ كقبل الوقوف.

وقوله: «الحَجُّ عَرفة» (٣)؛ أي: مُعظمه، ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد، بدليل العمرة، وإدراك ركعة من الجمعة.

(عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا)، نقله الجماعةُ (٤)؛ لأنَّ بعض الصَّحابة قضوْا بفساد الحجِّ (٥)، ولم يستفصلوا، ولو اختلف الحال لوجب البيان، ولأنَّه سبب يتعلَّق به وجوب القضاء، فاستويا كالفوات، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه تَرْك ركنٍ فأفسد (٦)، والوطء فعلٌ منهيٌّ عنه.


(١) في (أ): صرح.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٣٩، مسائل صالح ٢/ ٨٥، مسائل ابن هانئ ١/ ١٧٤.
(٣) أخرجه أحمد (١٨٧٧٣)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٣٠١٦)، وابن ماجه (٣٠١٥)، وابن خزيمة (٢٨٢٢)، وهو حديث صحيح، صححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والألباني. ينظر: الإرواء ٤/ ٢٥٦.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٦٣.
(٥) تقدم تخريجه ٤/ ١٤٧ حاشية (٣).
(٦) في (أ) و (ب) و (د) و (و) و (ز): فاسد. والمراد: أن الفوات إنما هو ترك ركن فاستوى فيه العمد والنسيان في الإفساد، وأما الوطء فهو فعل منهي عنه فافترقا. ينظر: التعليقة ٢/ ٢٤١.