للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والجاهل بالتحريم (١) والمكرَه؛ كالنَّاسي.

وفي «الفصول» روايةٌ: لا يفسد، اختاره (٢) الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٣)، وأنَّه لا شيء عليه، وهو متَّجِهٌ، قاله في «الفروع».

والمذهب: أنَّ المرأةَ المطاوِعةَ كالرَّجل؛ لوجود الجماع منهما، بدليل الحدِّ.

وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ؛ لأنَّه جماعٌ واحد.

وعنه: لا فدية عليها؛ لأنَّه لا وطء منها، ذكره (٤) جماعةٌ؛ كالصَّوم.

والأشهر: أنَّه لا فدية على مكرَهة، نَصَّ عليه (٥)، كالصَّوم.

(وَعَلَيْهِمَا المُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ)، ولا يخرج منه، رُوي عن عمر، وعلِيٍّ، وأبي هريرة، وابن عبَّاسٍ (٦)، وحكمه كإحرامٍ صحيحٍ،


(١) في (أ): بالعزيمة.
(٢) في (د) و (و): اختارها.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٠/ ٥٧٣.
(٤) في (ب) و (د) و (ز) و (و): وذكر. والمثبت موافق لما في الفروع.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٣٨، مسائل ابن هانئ ١/ ١٧٣.
(٦) تقدم المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة ٤/ ١٤٧ حاشية (٣).
وأثر ابن عباس : أخرجه سعيد بن منصور كما في التحقيق لابن الجوزي (١٢٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٧٨٤)، عن أبي بشر، قال: سمعت رجلاً من بني عبد الدار قال: أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن مُحرِم وقع بامرأته، فلم يقل شيئًا، قال: فأتى ابن عباس فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمرو: «إن يكن أحد يخبره فيها بشيء؛ فابن عم رسول الله »، قال: فقال ابن عباس: «يقضيان ما بقي من نسكهما، فإذا كان قابل حجَّا، فإذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا تفرقا، وعلى كل واحد منهما هدي»، قال أبو بشر: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول. وإسناده صحيح.
وأخرجه علي بن حجر في أحاديث إسماعيل بن جعفر (١١٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٧٨٢)، والبغوي في شرح السنة (١٩٩٦)، عن ابن عباس نحوه. وأخرجه البيهقي في الكبرى (٩٧٨٥)، من طريق أخرى عن ابن عباس بإسناد صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٢)، من طريق أخرى عن ابن عباس فيها ضعف. والأثر صحيح.