(٢) في (ز): الجامع. (٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٧٧٨)، من طريق يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله ﷺ، فقال لهما: «اقضيا نسككما وأهديا هديًا، ثم ارجعا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما تفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وأتما نسككما وأهديا»، ويزيد بن نعيم الأسلمي من صغار التابعين وهو مقبول، قال البيهقي: (هذا منقطع)، قال ابن القطان: (لا يصح)، وسيأتي نحوه عن ابن المسيب. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٢/ ١٩٢. (٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٧٤. (٥) ينظر: الإجماع ص ٥٢. (٦) قوله: (الرجل) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و). (٧) في (ب) و (د) و (و): من قابل. والمثبت موافق لما في الفروع. (٨) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ولروايته.