للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نقله الجمهور (١)، وذكره القاضي وغيره عن جماعة الفقهاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]، وقد رُوِي مرفوعًا أنَّه أمر المجامع (٢) بذلك (٣)، ولأنَّه معنًى يجب به القضاء، فلم يخرج به منه؛ كالفوات.

ونقل ابن إبراهيم عن أحمدَ: أنَّه يعتمر من التَّنعيم (٤)، ومقتضاه: أنَّه يجعل الحجَّ عمرةً.

(وَ) يلزمهما (الْقَضَاءُ)، بغير خلافٍ نعلمُه (٥)؛ لما رَوَى ابنُ وهبٍ بإسناده، عن سعيد بن المسيِّب: أنَّ رجلاً جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجلُ (٦) النَّبيَّ ، فقال لهما: «أتِمَّا حجَّكما، ثمَّ ارجعا، وعليكما حجَّةٌ أخرى قابلاً (٧)، حتَّى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها؛ فأحرما وتفرَّقا، ولا يؤاكلْ واحدٌ منكما صاحبه، ثمَّ أتمَّا مناسككما وأهْدِيَا»، وروايته (٨) عن


(١) ينظر: الفروع ٥/ ٤٤٦.
(٢) في (ز): الجامع.
(٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٠)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٧٧٨)، من طريق يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله ، فقال لهما: «اقضيا نسككما وأهديا هديًا، ثم ارجعا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما تفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى، فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فأحرما وأتما نسككما وأهديا»، ويزيد بن نعيم الأسلمي من صغار التابعين وهو مقبول، قال البيهقي: (هذا منقطع)، قال ابن القطان: (لا يصح)، وسيأتي نحوه عن ابن المسيب. ينظر: بيان الوهم والإيهام ٢/ ١٩٢.
(٤) ينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٧٤.
(٥) ينظر: الإجماع ص ٥٢.
(٦) قوله: (الرجل) سقط من (ب) و (د) و (ز) و (و).
(٧) في (ب) و (د) و (و): من قابل. والمثبت موافق لما في الفروع.
(٨) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ولروايته.