للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن لهيعة صحيحة عند جماعةٍ (١)، وروى سعيدٌ والأثرم (٢) عن عمر وابن عبَّاس معناه (٣).

ولا فرق في الذي أفسدها أن تكون فرضًا بأصل الشَّرع أو النذر أو قضاء، لكن إذا أفسده؛ فإنَّه يقضي الواجب لا القضاء؛ كالصَّوم والصَّلاة، ويلزمه قضاء النفل، نَصَّ عليه (٤)، وإليه ذهب الأصحاب؛ لأنَّه لزم بالدُّخول فيه.

وعنه: لا قضاء فيه.

وعلى المذهب: هو على الفور؛ لتعيينه بالدُّخول فيه.

(مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَا أَوَّلاً)؛ أي: يلزم الإحرام بالقضاء من أبعد الموضعَين؛ الميقات أو إحرامه الأوَّل، نَصَّ عليه (٥)؛ لأنَّه إن كان الميقاتُ أبعدَ؛ لم يجز له تجاوزه بغير إحرامٍ، وإن كان موضعُ إحرامه أبعدَ؛ لزمه منه؛ لأنَّ القضاء يحكي الأداء، وإلاَّ لزمهما من الميقات نَصًّا.

(وَنَفَقَةُ المَرْأَةِ فِي الْقَضَاءِ عَلَيْهَا إِنْ طَاوَعَتْ)؛ لقول ابن عمر: «وأهديا هديًا» (٦)، أضاف الفعل إليهما،


(١) أخرجه ابن وهب في موطئه كما ذكره ابن القطان في بيان الوهم (٢/ ١٩٢)، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف في الحديث على الراجح، وبعض أهل العلم يقوي رواية العبادلة عنه كعبد الله بن وهب، قال ابن القيم: (وحديثُ ابن لهيعة يُحْتَجُّ منه بما رواه عنه العبادلة: كعبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ). ينظر: إعلام الموقعين ٢/ ٢٩٣.
(٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): عن الأثرم.
(٣) تقدم تخريجهما ٤/ ١٤٧ حاشية (٣).
(٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤٥٠.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٩٧.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٥)، والدارقطني (٣٠٠٠)، والحاكم (٢٣٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٧٨٣)، وأخرجه الأثرم كما في المغني (٣/ ٣٢٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه في رجل وقع على امرأته وهما محرمان، وفيه: فقال له ابن عمر: «أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس، فاقضوا ما يقضون، وحِلَّ إذا حلُّوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك، وأهديا هديًا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم»، وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو. وهذا لفظ الأثرم، وإسناده صحيح كما قال البيهقي.