(٢) في (ب) و (د) و (ز) و (و): عن الأثرم. (٣) تقدم تخريجهما ٤/ ١٤٧ حاشية (٣). (٤) ينظر: الفروع ٥/ ٤٥٠. (٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٩٧. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٨٥)، والدارقطني (٣٠٠٠)، والحاكم (٢٣٧٥)، والبيهقي في الكبرى (٩٧٨٣)، وأخرجه الأثرم كما في المغني (٣/ ٣٢٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه في رجل وقع على امرأته وهما محرمان، وفيه: فقال له ابن عمر: «أفسدت حجك، انطلق أنت وأهلك مع الناس، فاقضوا ما يقضون، وحِلَّ إذا حلُّوا، فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك، وأهديا هديًا، فإن لم تجدا، فصوما ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم»، وكذلك قال ابن عباس وعبد الله بن عمرو. وهذا لفظ الأثرم، وإسناده صحيح كما قال البيهقي.