للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقول ابن عبَّاسٍ: «أهدِ (١) ناقةً، ولتُهدِ ناقةً» (٢)، ولأنَّها بمطاوعتها أفسدت نسكها، فكانت النَّفقة عليها كالرَّجل.

(وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً (٣)؛ فَعَلَى الزَّوْجِ)؛ لأنَّه المفسد لنسكها، فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه.

(وَيَتَفَرَّقَانِ) في القضاء (مِنَ المَوْضِعِ الذِي أَصَابَهَا فِيهِ)، في ظاهر المذهب؛ لما سلف.

وعنه: من حيث يُحرِمان؛ لقول ابن عبَّاسٍ: «ويتفرقان (٤) من حيث يُحرِمان، ولا يجتمعان حتَّى يقضيا حجَّهما» (٥).


(١) في (أ): وأهد.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٩٧٨٥)، عن عكرمة، عن ابن عباس باللفظ المذكور، وإسناده صحيح، وصح عنه بلفظ: «وعلى كل واحد منهما هدي»، وتقدم تخريجه ٤/ ١٤٩ حاشية (٦).
(٣) في (ب) و (ز): وإن أكرهت.
(٤) في (أ): ويفترقان.
(٥) أخرجه النجاد بإسناده كما في التعليقة (٢/ ٢٢١)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سئل ابن عباس عن رجل أصاب امرأته وهو محرم، قال: «عليها الحج من قابل، ثم يفترقان من حيث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما، وعليهما الهدي»، ولم نقف عليه عند غيره.
وأخرج علي بن حجر في أحاديث إسماعيل بن جعفر (١١٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٧٨٢)، والبغوي في شرح السنة (١٩٩٦)، حدثنا حميد الطويل، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس نحوه، وفيه: «فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا»، وإسناده صحيح، حميدٌ وإن كان الحافظ في التقريب وصفه بالتدليس، إلا أنه إنما كان يدلس أحيانًا في حديثه عن أنس خاصة كما في ترجمته، قال ابن سعد: (كان ثقة كثير الحديث إلا أنه ربما دلَّس عن أنس)، وبنحوه قال ابن عدي. ينظر: تهذيب التهذيب ٣/ ٤٠.