للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(بَابُ الفِدْيَةِ)

قال الجوهري: (فداه وأفداه (١): إذا أعطى فداءه، وفداه بنفسه، وفدَّاه: إذا قال له: جُعِلت فداك) (٢) انتهى.

وهي: ما تجب بسبب نسكٍ، أو حرَمٍ.

(وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ)، منها ما ورد النَّص بالتَّخيير فيه، ومنها ما ورد بالترتيب (٣)، ومنها ما لم يَرِدْ فيه تخييرٌ ولا ترتيبٌ؛ كفدية الفوات.

(أَحَدُهَا: مَا هُوَ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَهُوُ نَوْعَانِ)؛ لأنَّه تارةً يكون فدية الأذى ونحوه، وتارةً جزاء صَيدٍ.

فأشار إلى الأوَّل بقوله: (أَحَدُهُمَا: يُخَيَّرُ بَيْنَ صِيَامِ (٤) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ)؛ لقوله تعالى: الآية ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا … ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]، ولحديث كعبٍ السَّابق، وفي لفظ: «احلِقْ رأْسَك، وصُمْ ثلاثة أيَّامٍ، أو أطعم ستَّة مساكين، أو انسك شاةً» متَّفقٌ عليه (٥)، فقد دلاَّ على وجوب الفدية على صفة التَّخيير بين الصيام والصَّدقة والذَّبح في حلق الرَّأس؛ لأنَّ «أو» للتَّخيير، وليس في الآية ذكر الحلق؛ لأنه محذوف، تقديره: فحَلَقَ فَفِديةٌ (٦)، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البَقَرَة: ١٨٤]؛ أي: فأفْطَرَ.


(١) في الصحاح ٦/ ٢٤٥٣: (فداه وفاداه).
(٢) ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٥٣.
(٣) في (د) و (و): الترتيب.
(٤) في (و): صيامه.
(٥) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).
(٦) في (ز): فدية.