للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَهِيَ: فِدْيَةُ حَلْقِ الرَّأْسِ) المنصوص عليه، وقسنا الباقي عليه، وهو (تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَتَغْطِيَةُ الرَّأْسِ، وَاللُّبْسُ، وَالطِّيبُ)؛ لاستواء الكلِّ في كونه حُرِّم في الإحرام لأجل الرَّفه.

فالصوم ثلاثة أيام عند أحمد وأصحابه.

واختار الآجري: يصوم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع.

وما ذكره (١) من الإطعام ورد في بعض الألفاظ، وهو أشهر؛ لأنه أنفع من غيره؛ ككفارة اليمين.

وعنه: نصف صاع كغيره؛ لأنَّه ليس بمنصوصٍ عليه، فيعتبر بالتَّمر والزَّبيب المنصوص كالشَّعير.

وظاهره: أنَّ غير المعذور مثله في التَّخيير في ظاهر المذهب؛ لأنَّه تبعٌ للمعذور، والتَّبَعُ لا يخالف أصله؛ ولأنَّ كلَّ كفَّارةٍ ثبت التَّخيير فيها مع العذر، ثبت مع عدمه؛ كجزاء الصَّيد، والشَّرط لجواز الحلق لا للتخيير (٢).

(وَعَنْهُ: يَجِبُ الدَّمُ) عينًا، فإن عدمه أطعم، فإن (٣) تعذَّر صام، (إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَهُ لِعُذْرٍ؛ فَيُخَيَّرُ)، جزم به القاضي وأصحابه في كتب الخلاف؛ لأنَّه دمٌ يتعلق بمحظورٍ يختصُّ الإحرام؛ كدم يجب بترك رميٍ ومجاوزة ميقاتٍ.

(الثَّانِي: جَزَاءُ الصَّيْدِ، يُخَيَّرُ فِيهِ)، نَصَّ عليه (٤)، وقاله الأصحاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ [المَائدة: ٩٥]، فعطف هذه الخصال بعضها على بعضٍ ب ﴿أو﴾ المقتضية للتَّخيير، كفدية (٥) الأذى


(١) في (ب) و (د) و (و): ذكر.
(٢) قوله: (لجواز الحلق لا للتخير) في (د) و (ز) و (و): لا لتخيير.
(٣) في (و): وإن.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٠٩.
(٥) في (أ): وكفدية.