للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واليمين، بخلاف كفَّارة القتل وهدي المتعة؛ لأنَّها كفَّارة إتلافٍ منع منه للإحرام، أو فيها أجناس كالحلق، ولأن (١) الله ذكر الطَّعام فيها للمساكين، فكان من خصالها (٢) كغيرها.

فعلى هذا: يخيَّر فيه (بَيْنَ المِثْلِ)، وسيأتي، فإن اختاره ذبحه وتصدَّق به على المساكين، وله ذبحه متى شاء، ولا يتصدَّق به حيًّا.

(أَوْ تَقْوِيمِهِ (٣)؛ أي: المثل (بِدَرَاهِمَ يَشْتَرِي بِهَا طَعَامًا)؛ نَصَّ عليه (٤)، وقاله الأصحاب؛ لأنَّ كلَّ متلَفٍ وجب مثله (٥) إذا قُوِّم؛ وجب (٦) قيمة (٧) مثله؛ كالمثلِيِّ من مال الآدميِّ، فعلى هذا يقوَّم بالموضع الذي أتلفه فيه وبقُرْبِه (٨)، جزم به القاضي وغيره.

وجزم آخرون: يقوَّم بالحرم؛ لأنَّه محلُّ ذبحه.

وعنه: يقوَّم مكان (٩) إتلافه أو بقُرْبِه، لا المثل؛ كما لا مثل له، والفرقُ واضحٌ.

وعنه: يجوز له الصَّدقة بالدَّراهم، ولا يتعيَّن أن يشتري بها طعامًا، والقيمة ليست ممَّا خيَّر الله فيه.

والطَّعام المخرَج هو الذي يخرج في فدية الأذى والفطرة والكفَّارة.


(١) في (د) و (و): لأن.
(٢) قوله: (من خصالها) في (د) و (و): مرخصًا لها.
(٣) في (و): يقومه.
(٤) ينظر: مسائل عبد الله ص ٢٠٨.
(٥) في (د) و (ز) و (و): بمثله.
(٦) قوله: (وجب) سقط من (و).
(٧) قوله: (قيمة) سقط من (ب) و (و).
(٨) في (أ): أو بقربه.
(٩) في (د) و (و): بمكان.