للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يجزئ كل ما يسمَّى طعامًا، جزم به في «الخلاف»، وذكره في «المغني» و «الشَّرح» احتمالاً؛ لإطلاق لفظه.

(فَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مُدًّا)؛ أي: من البُرِّ، ومن غيره مُدَّين، نَصَّ عليه (١)، والمؤلِّف أطلق العبارة كالخِرَقِيِّ.

(أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا)، ذكره الخرقي (٢)، وحكاه في «المغني» روايةً؛ لأنَّها كفَّارةٌ دخلها (٣) الصَّوم والإطعام، فكان اليوم في مقابلة المدِّ، ككفارة الظهار.

وعنه: يصوم عن كلِّ نصف صاع يومًا.

وحمل القاضي الأُولى على الحنطة، والثَّانية على التَّمر (٤) والشَّعير؛ إذ الصِّيام يقابل الإطعام في كفَّارة الظِّهار وغيرها، فكذا هنا.

وبالجملة: فيعتبر كل مذهب على أصله، فعندنا من البُرِّ مد، ومن غيره مدَّانِ.

فرع: إذا بقي من الطَّعام ما لا يعدل يومًا؛ صام يومًا، نَصَّ عليه (٥)؛ لأنَّه لا يتبعَّض، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء، ويطعم عن بعضه، كبقية الكفَّارات.

(وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ؛ خُيِّرَ بَيْنَ الإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ)؛ لأنَّ النَّصَّ بالتَّخيير بين الثَّلاثة، فإذا عدم أحدها (٦)؛ بقي (٧) التَّخيير ثابتًا بين الباقيين، فإذا اختار


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٧٣، الروايتين والوجهين ١/ ٢٩٣.
(٢) قوله: (أو يصوم عن كل مد يومًا ذكره الخرقي) سقط من (و).
(٣) في (د) و (و): وخللها.
(٤) زيد في (و): والزبيب.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٣٩٧.
(٦) في (و): أحدهما.
(٧) في (ب) و (د) و (ز) و (و): ففي.