للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الإطعام قُوِّم الصَّيد؛ لأنَّه متلَفٌ غير مثليٍّ؛ فلزمته قيمته كمال الآدمي، فيشتري بها طعامًا ويطعمه المساكين، وإذا اختار الصيام، فعلى ما سبق.

وظاهره: أنَّه لا يجوز إخراج القيمة في ظاهر نقل حنبل (١)، وروي عن ابن عبَّاسٍ (٢)؛ كالذي له مثل. وقيل: بلى، روي عن عمر وعطاءٍ (٣).

(وَعَنْهُ: أَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ عَلَى التَّرْتِيبِ)، نقلها محمَّد بن عبد (٤) الحكم (٥)، وروي عن ابن عبَّاسٍ (٦) وابن سيرين والثَّوري؛ كالمتعة، وهذا أوكد منها؛ لأنَّه يجب بفعل محظورٍ، (فَيَجِبُ المِثْلُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ؛ لَزِمَهُ الْإِطْعَامُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ؛ صَامَ)؛ لما ذكرنا.


(١) ينظر: زاد المسافر ٢/ ٥٧٢.
(٢) بيَّن في المغني ٣/ ٤٥٠ أن المراد بالأثر ما أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٨٣٢)، وابن أبي شيبة (١٣٣٦٠)، والطبري في التفسير (٨/ ٦٨٢)، وابن أبي حاتم في التفسير (٦٧٩٩، ٦٨١١)، والطحاوي في أحكام القرآن (١٧٣٢)، والبيهقي في الكبرى (٩٨٩٨)، عن الحكم، عن مقسم عن ابن عباس، في قوله: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾، قال: «إذا أصاب المحرم الصيد يُحكم عليه جزاؤه، فإن كان عنده جزاؤه ذبحه وتصدق بلحمه، وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوِّم جزاؤه دراهم، ثم قُوِّمت الدراهم طعامًا، فصام مكان كل نصف صاع يومًا، وإنما أريد بالطعام: الصيام، وإنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه»، إسناده صحيح، الحكم بن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث، هذا منها، قاله يحيى القطان فيما نقل عنه شعبة، وجزم بذلك أحمد. ينظر: العلل لابنه عبد الله ١/ ٥٣٦، جامع التحصيل ص ١٦٧.
(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٢١٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠٠١١)، عن عبد الله بن أبي عمار: أن كعب الأحبار قتل جرادة خطأ، فذكر ذلك لعمر، فقال عمر: «ما جعلت في نفسك؟»، قال: درهمين. فقال عمر: «بخٍ، درهمان خير من مائة جرادة، اجعل ما جعلت في نفسك»، إسناده جيد، وسيأتي تخريجه بأطول من ذلك ٤/ ٢١٢ حاشية (٦).
وأثر عطاء: أخرجه عبد الرزاق (٨٢٨٣)، قال: عطاء: «في العصفور نصف درهم».
(٤) قوله: (عبد) ضرب عليه في (و).
(٥) ينظر: الفروع ٥/ ٥٠٢.
(٦) تقدم تخريجه قريبًا حاشية (٢).