للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المنع منه.

ثمَّ إن كان القصدُ منه إزالةَ شعث، أو تسويةَ شعرٍ، أو شَيءٍ من الزِّينة؛ كره، ذكره (١) الخِرَقيُّ، وهو ظاهر ما نقل عن أحمد (٢)، ولا فدية فيه؛ لأنَّ ذلك أدبٌ، وفي قول: يحرم.

وقوله: (لَهُمَا) يحتمل أنَّه متعلِّقٌ بالنَّظر لقربه، ويحتمل أنَّه متعلِّق ب (يجوز) (٣)، وهو الظاهر.

مسألةٌ: يجوز للمحرم أن يتَّجِر ويصنع الصَّنائع، بغير خلافٍ نعلمه (٤)، ما لم يشغله عن واجبٍ أو مستحبٍّ، وقال الآجُرِّي وابن الزَّاغوني: ويلبس الخاتم، لكن يكره إن كان لزينةٍ؛ كَحلي، ونظر في مرآة.


(١) في (د) و (و): وذكره.
(٢) ينظر: الفروع ٥/ ٥٢٦.
(٣) في (د) و (و): بتجوز.
(٤) ينظر: المغني ٣/ ٣١٣.