للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا اسْتِرْقَاقُ أَوْلَادِهِمَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْإِسْلَامِ)؛ لأِنَّه مَحْكومٌ بإسْلامِه بإسْلامِ والِدِه، وكَوَلَدِ مَنْ أُسِرَ من ذِمَّةٍ (١).

(وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْهُمْ؛ قُتِلَ)؛ للخَبَرِ، ويُعتَبَرُ فِيهِ بُلوغُهم.

(وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ وُلِدَ مِنْهُمْ بَعْدَ الرِّدَّةِ) في المنْصوصِ؛ لأِنَّه مَحْكومٌ بكُفْرِه؛ لأِنَّه وُلِدَ بَينَ أَبَوَينِ كافِرَينِ، ولَيسَ بمُرتَدٍّ، نَصَّ عَلَيهِ (٢)، وهو ظاهِرُ كلامِ جماعةٍ؛ كوَلَدِ الحَرْبِيَّيْنِ.

وعَنْهُ: لا يَجُوزُ اسْتِرْقاقُهم.

فرعٌ: الحَمْلُ حالَ رِدَّته (٣)؛ ظاهر كلام (٤) الخِرَقِيِّ: أنَّه كالحادِثِ بعد (٥) كُفْرِه، واقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الشَّرح».

وفي «الكافي»: الحَمْلُ كالوَلَدِ الظَّاهِر؛ لأِنَّه مَوجُودٌ، ولهذا يَرِثُ.

(وَهَلْ يُقَرُّونَ)؛ أيْ: مَنْ وُلِدَ بَعْدَ الرِّدَّة، (عَلَى كُفْرِهِمْ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحْداهُمَا (٦)، وجَزَمَ بها في «الوجيز»: يُقَرُّ على كُفْرِه؛ كأوْلادِ أهْلِ الحَرْبِ، وكالكافِرِ الأصْلِيِّ، والجامِعُ بَينَهما: اشْتِراكُهُما في (٧) جَوازِ الاِسْتِرْقاقِ.

والثَّانيةُ: لا يُقَرُّونَ، فإذا أسْلَمُوا رَقُّوا؛ لأِنَّهم أوْلادُ مَنْ لا يُقَرُّ على كُفْرٍ، فلا يُقَرُّونَ؛ كالموجُودِينَ قَبْلَ الرِّدَّةِ.


(١) في (ن): ذمته.
(٢) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٤٤٢.
(٣) في (م): ردة. وزاد في (ظ): هو.
(٤) قوله: (كلام) سقط من (ظ).
(٥) في (م): حال.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٧) في (م): من.