للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثَّانية: لا؛ لأِنَّ عَقْدَ النِّكاح يَجِبُ أنْ يكونَ ثابِتًا لازِمًا، فَنَافاهُ الشَّرْطُ وأبْطَلَه.

ونَقَلَ عنه ابنُ منصورٍ: صحَّتَهما (١)، وبَعَّدَها القاضِي.

واخْتارَ الصِّحَّةَ فيهما الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في شَرْط الخِيارِ (٢)، قال: وإنْ بَطَلَ؛ لم يَلزَم العقدُ بدونه، وشَرْطُ الخِيارِ في المهر كذلك.

وقِيلَ: يَصِحُّ ويَثبُتُ الخِيارُ، وإنْ طلَّقَ بشَرْطِ خِيارٍ وَقَعَ.


(١) ينظر مسائل ابن منصور ٤/ ١٨٨٨.
(٢) ينظر: الفروع ٨/ ٢٦٨.