للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقِيلَ: يَفسُد، نَقَلَ المرُّوذِيُّ: إذا تزوَّج النَّهارِيَّاتِ أو اللَّيلِيَّاتِ؛ لَيسَ من نكاح الإسلام (١).

ونَقَلَ عبدُ الله: إذا تزوَّج على شرطٍ ثُمَّ بدا له أنْ يُقيمَ؛ جدَّد النِّكاحَ (٢).

وذَكَرَ أبو بكرٍ فيما إذا شَرَطَ أنْ لا يَطَأَ أوْ لا يُنفِقَ، أوْ إن فارَقَ رَجَعَ بما أنْفَقَ؛ روايتَينِ في صحَّة العقد.

وقِيلَ: يَبطُلُ بشَرْطِ تَرْكِ الوطء فقط.

ونَقَلَ الأثْرَمُ تَوقُّفَه في الشَّرط، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: فيُخرَّج على وَجْهَينِ، واختار صحَّتَه؛ كشَرْطِه تَرْكَ ما يَستَحِقُّه (٣).

وفرَّق القاضي: بأنَّ له مَخلَصًا؛ كملْكه (٤) طَلاقَها.

وأجابَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: بأنَّ عليه المهرَ، وابنُ عَقِيلٍ سوَّى بَينَهما، فإنْ صحَّ وطَلَبَتْه؛ فارَقَها وأخذَ المهْرَ، وهو في معنى الخُلْعِ (٥).

(الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ (٦) الْخِيَارَ، أَوْ إِنْ جَاءَهَا بِالْمَهْرِ فِي وَقْتٍ، وَإِلاَّ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ)؛ لِمُنافاته مُقتَضَى العَقْدِ، (وَفِي صِحَّةِ النِّكَاحِ رِوَايَتَانِ)، كذا في «الفروع»:

إحداهما: يَصِحُّ العَقْدُ، قدَّمه في «المحرَّر»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه يَصِحُّ مع الجَهْل، أشْبَهَ العِتْقَ.


(١) ينظر: زاد المسافر ٣/ ١٨٢.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٣/ ١٨٣.
(٣) ينظر: الفروع ٨/ ٢٦٧.
(٤) في (ق): لملكه.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٢٦٧.
(٦) في (ق): يشرط.