للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسقاطٌ غيرُ مؤثِّرٍ، وبأنَّه يَنتَقِضُ بنذر التَّبرُّر وبالجِعالة (١).

مَسائلُ:

إذا قال لِأَمَته: إنْ تزوَّجتُكِ نكاحًا صحيحًا فأنتِ حرَّةٌ قبلَه؛ فلا عِتْقَ ولا نكاحَ، ذَكَرَه في «الرِّعاية» في الصَّداق، ويُكرَه تقليدُ مُفْتٍ بها، وذَكَر القاضي وجمعٌ أنَّها كغيرها من مسائل الخلاف، ولا تثبتُ (٢) أحكامُ الزَّوجيَّة، ولم أجِدْ فيه خِلافًا، بل وطء شبهةٍ، وذَكر أبو إسحاقَ وابن بطَّةَ أنَّه كزِنًى.

ويصحُّ النِّكاحُ إلى الممات.

وإذا عَزَمَ على تزويجه بالمطلَّقة ثلاثًا، ووَعَدَها سِرًّا (٣)؛ كان أشدَّ تحريمًا من التَّصريح بخِطبةِ المعتدَّة إجماعًا، لا سيَّما ويُنفِقُ عليها ويعطيها ما تحلِّل به (٤)، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥).

(النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يَشْتَرِطَ (٦) أَنَّهُ (٧) لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ، أَوْ يَقْسِمُ لَهَا أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْأُخْرَى، أَوْ أَقَلَّ)، أوْ شَرَطَ أحدُهما عَدَمَ وَطْءٍ ونحوِه؛ (فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ)؛ لأِنَّه يُنافِي مُقتَضَى العَقْد، ولأِنَّه يَتضمَّنُ إسْقاطَ حقوقٍ تَجِبُ بالعقد قبلَ انعقاده، فبَطَلَ؛ كإسقاط الشُّفعة قَبْلَ البيع، (وَيَصِحُّ النِّكَاحُ)، نَصَّ عَلَيهما (٨)، كما لو شَرَط فيه صداقًا مُحرَّمًا، ولأِنَّ النِّكاحَ يَصِحُّ مع الجهل بالعِوَض، فجاز أنْ يَصِحَّ مع الشَّرط الفاسِد كالعتق.


(١) في (ظ): بالجعالة. ينظر: الفروع ٨/ ٢٦٦.
(٢) في (ظ): ولا يثبت.
(٣) في (ق): سواء.
(٤) قوله: (به).
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٢٦٦.
(٦) في (ق): يشرط.
(٧) قوله: (أنه) سقط من (ق).
(٨) ينظر: الفروع ٨/ ٢٦٧.