للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عدَّةً، فيَجِبُ فيها الإحْدادُ، ولا يَتداخَلُ في عدةِ (١) مُطلِّقِها، بخِلافِ الاِسْتِبْراء، كما إذا اشْتَرَى أَمَةً فطلَّقَها زَوجُها بعدَ الدُّخول بها، فتَعتَدُّ عن طَلاقِها، ويَدخُلُ الاِسْتِبْراءُ في العِدَّة.

فرعٌ: إذا وُطِئَتْ زوجتُه، أوْ سُرِّيَّتُه (٢) بشبهةٍ أوْ زِنًى؛ حَرُمَتْ عليه حتَّى تَعتَدَّ، وفِيما دُونَ الفَرْج وَجْهانِ.


(١) قوله: (عدة) سقط من (م).
(٢) في (م): زوجة أسرية.