للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

واختار القاضي: أنَّه لا شَيء في السِّنَّور الوحشيِّ؛ لأنَّه سبُعٌ، والصَّحيح: أنَّه لا شَيءَ في الأهليِّ؛ لأنه ليس بوحشيٍّ ولا مأكولٍ.

وقال بعض أصحابنا: تُفدَى أم حُبَين (١) بجَدْي، وهي دابة منتفخة البطن، وهذا خلاف القياس؛ لأنها مستخبثة عند العرب لا تؤكل، حُكي أن رجلاً قال: نأكل ما دبَّ ودرج، إلا أمَّ حبين.

(أَوْ مُتَوَلِّدًا مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ)؛ كالمتولِّد من الوحشيِّ والأهليِّ، والمتولِّد من المأكول (٢) وغيره؛ كالسِّمع، ففيه الجزاء في قول أكثر العلماء؛ تغليبًا لتحريم قتله، كما غلبوا التَّحريم في أكله.

وقيل: لا يجب فيما تولَّد من مأكول وغيره، قدمه في «الرعاية»؛ لأنَّ الله إنما حرم صيد البر، وهذا يحرم أكله.

(فَمَنْ أَتْلَفَهُ، أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ، أَوْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْهُ؛ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ)، فيه (٣) مسائل:

الأولى: إذا أتلفه، فعليه جزاؤه إجماعًا (٤)، وسنده قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المَائدة: ٩٥].

الثَّانية: إذا تلف في يده؛ فعليه جزاؤه؛ لأنه تَلِف تحت يدٍ عاديةٍ، أشبه ما لو أتلفه؛ إذ الواجب إمَّا إرساله، أو ردُّه على مالكه.

الثَّالثة: إذا أتلف جزءًا منه؛ ضمِنَه؛ لأنَّ جملتَه مضمونةٌ، فتُضمَن أبعاضُه، كالآدمي والمال.


(١) أم حبين: دويبة على خلقة الحرباء، عريضة البطن جدًّا. ينظر: العين ٣/ ٢٥٠، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٢٨٣.
(٢) في (د) و (ز) و (و): مأكول.
(٣) في (د) و (و): وفيه.
(٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥٣.