للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَمَا وَجَبَ لِلْمُبَاشَرَةِ)؛ كالقُبلة، واللَّمس، والوطء في العمرة وفي الحجِّ بعد رمي جمرة العقبة؛ (مُلْحَقٌ بِفِدْيَةِ (١) الْأَذَى)؛ لأنَّه في معناه، فيقاس عليه.

وأمَّا الشَّاة الواجبة؛ فيخيَّر فيها كما يخيَّر في فدية الأذى؛ للتَّرفُّه.

(وَمَتَى أَنْزَلَ بِالمُبَاشَرَةِ دُونَ الْفَرْجِ؛ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ)، وقد تقدَّم، (وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ؛ فَعَلَيْهِ شَاةٌ)، جزم به الخِرَقِيُّ و «الوجيز»، واختاره جمْعٌ منهم المؤلِّف؛ لأنَّه هَتَكَ إحرامَه بالفعل المذكور؛ كالطيب.

(وَعَنْهُ: بَدَنَةٌ)، نصره القاضي وأصحابه؛ كالوطء.

والأوَّلُ أصحُّ، وسواء مذى (٢) أو لم يُمْذِ.

واللَّمس لشهوة (٣) كالقبلة فيما ذكرنا؛ لكونه (٤) استمتاعًا يلتذُّ به.

(وَإِنْ كَرَّرَ النَّظَرَ فَأَنْزَلَ)؛ أي: أمْنَى، (أَوِ اسْتَمْنَى؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لأنَّه هَتَكَ إحرامَه بذلك، أشبه ما لو أنزل بالمباشرة.

(وَهَلْ (٥) هُوَ بَدَنَةٌ؟)، قدَّمه في «المحرَّر»، ونَصَّ عليه فيما إذا أمْنى بتكرار النَّظر (٦)، واختاره الخِرَقيُّ، ونصره القاضي وأصحابه؛ لأنَّه من دواعي الجماع (٧) كالقبلة، (أَوْ شَاةٌ؟)، جزم به في «الوجيز»؛ لأنه (٨) إنزال بفعل محظور، فوجبت؛ كالإنزال باللمس؛ (عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، هما قولان لابن عبَّاسٍ (٩).


(١) في (د): لفدية.
(٢) في (ب): أمذَى.
(٣) في (ب): بشهوة.
(٤) في (أ): لأنه.
(٥) في (ب) و (د) و (ز) و (و): هل.
(٦) ينظر: مسائل ابن منصور ٥/ ٢٢٩٨، التعليقة ٢/ ٢٥١.
(٧) قوله: (الجماع) سقط من (أ).
(٨) في (أ): لا.
(٩) رواه النجاد كما في التعليقة ٢/ ٢٥١، بإسناده عن مجاهد، عن ابن عباس في محرم نظر إلى امرأته حتى أمنى قال: «عليه شاة»، ورواه بلفظ آخر: قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: فعل الله بهذه، وفعل! إنها تطيَّبت وأتتني وكلمتني، وحدثتني حتى سبقتني الشهوة، فقال ابن عباس: «انحر بدنة، وتمَّ حجك».
وأخرج أبو يوسف في الآثار (٥٦٤)، وابن أبي شيبة (١٢٧٣٤)، من طرق عن مجاهد قال: رأى ابن عباس رجلاً وهو يسب امرأته، فقال: «ما لك؟»، قال: إني أمذيت، فقال ابن عباس: «لا تمسها وأهرق بذلك»، وهو صحيح.