للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونقل المرُّوذيُّ: له ذلك مطلقًا (١).

وكرهه في «التَّعليق» و «الوسيلة» و «التَّبصرة».

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ بَيْعُ ذَلِكَ)؛ لأنَّه خارجٌ من ملكه، فجاز بيعه؛ كسائر الخارج منها.

وعلى الأوَّل: المنع منه (٢) قبل حيازته، فأمَّا بعدها؛ فلا ريب أنَّه ملَكه (٣) بذلك؛ لما رُوِي: «أنَّ النَّبيَّ نهى عن بيع الماء، إلاَّ ما حمل منه» رواه أبو عُبَيدٍ في الأموال (٤)، وعلى ذلك مضت العادة في الأمصار، ببيع الماء في الروايا (٥)، والحطب والكلأ المحازين من غير نكيرٍ، وليس لأحدٍ أن يتصرَّف فيه إلاَّ بإذن مالكه.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٦٩.
(٢) في (ح): فيه.
(٣) في (ح): يملكه.
(٤) أخرجه أبو عبيد في الأموال (٧٥٥)، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن المشيخة: «أن رسول الله نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه»، وقال عنه: (فيه حديث مرفوع إلا أنه ليس له ذاك الإسناد)، أبو بكر بن أبي مريم الغساني ضعيف، والمشيخة الذين روى عنهم مجهولون.
(٥) الرَّوايا: جمع راوية، أعظمُ من المزادة. ينظر: العين ٨/ ٣١٢.