للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه.

وعنه: إذا حَبَسَ المبِيعَ ببقيَّة الثَّمن فهو غاصبٌ، ولا يكون رهْنًا، إلاَّ أن يكون شرطًا (١) عليه في نفس البَيع، وهذا يدلُّ على صحَّة الشَّرط.

وحملها القاضي: على أنَّه شرَطَ عليه في البيع رهْنًا غير المبيع، فيكون له حَبْسُ المبِيعِ حتَّى يَقبِض (٢) الرَّهن، فإن لم يَفِ له، وإلاَّ فُسِخ البيع.


(١) في (ح): شرط.
(٢) في (ح): يقتضي.