للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المعلَّق بشرطٍ لا يصحُّ.

(وَفِي صِحَّةِ الرَّهْنِ رِوَايَتَانِ)، مبنيَّتان على الرِّوايَتَين في البيع، قاله في «الفروع» وغيره:

إحداهما: لا يصحُّ، جزم به في «الوجيز»، وقدَّمه في «الشَّرح» ونصره؛ لأنَّه رَهَن بشرطٍ فاسدٍ فأفسده، كما لو شرط توقيتَه (١).

والثَّانية: لا، نصرها أبو الخَطَّاب في «رؤوس المسائل»، واستدلَّ بالخبرِ؛ فنفى غَلق الرَّهن دون أصله، فدلَّ على صحَّته؛ لأنَّ فيه شرْطًا فاسدًا، ولم يَحكُم بفساده.

وقيل: ما ينقص بفساده حقُّ المرتَهِن؛ يَبطله وجهًا واحدًا، وما لا فوجهان.

وقيل: إن شَرَط رهْنًا موقَّتًا، أو شرطه يومًا ويومًا لا؛ فسد الرَّهنُ، وهل يَفسد بسائرها؟ على وجهين، بناءً على الشُّروط الفاسدة في البيع.

وحكى في «المغني» عن القاضي أنَّه قال: يحتمل فسادُ الرَّهن بالشَّرط الفاسد بكلِّ حالٍ؛ لأنَّ العاقِدَ إنَّما بَذَل مِلْكه بهذا الشَّرط، فإذا لم يُسلَّم له؛ أفضى (٢) إلى أخذِ ماله بغير رضاه، والقياسُ يقتضي ذلك في البيعِ، لكن تُرك فيه للأثر.

ثمَّ إذا بطل وكان في بيعٍ؛ ففي بطلانه لأخذه حظًّا من الثَّمن أم لانفراده عنه؛ كمَهْرٍ في نكاحٍ؛ احتمالان.

فرعٌ: إذا تبايَعا بشرطِ أن يكون المبيعُ رهْنًا على ثمنه؛ لم يصحَّ، قاله ابنُ حامِدٍ؛ لأنَّ المبيعَ (٣) حين شُرِط رهْنُه لم يكن ملكًا له، وسواءٌ شرط أنَّه يقبضه


(١) في (ظ) و (ح): توفيته.
(٢) في (ق): أنضر.
(٣) في (ق): البيع.