للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لازِمًا.

(وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ)؛ أي: حلول الحقِّ؛ فهو شرْطٌ فاسِدٌ؛ لأِنَّه يُنافِي مُقتضَى العقد.

ومثلُه: إذا شَرَط ألاَّ يَستوفِيَ الدَّين من ثمنه، أو لا يُباع ما خِيف تَلَفُه، أو يَبيع (١) الرَّهنَ بأيِّ ثَمَنٍ (٢) كان، أو لا يبيعه إلاَّ بما (٣) يُرضيه، أو شَرَط الخيارَ للرَّاهن، أو أن لا يكون العقد لازِمًا في حقِّه، أو يوقَّت (٤) الرَّهْن.

(أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ، وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَهُ)؛ أيْ: بالدَّين، أو: فهو مَبِيعٌ بالدَّين الذي عليك؛ (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ)، بغير خِلافٍ نَعلَمُه (٥)؛ لِما روى عبد الله بن جعفرٍ: أنَّ رسول الله قال: «لا يَغلَق الرَّهْنُ»، رواه الأثرم (٦)، قلت لأحمدَ ما معنى: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»؟ قال: لا يَدفع رهنًا إلى رجلٍ، ويقول: إن جئْتُك بالدَّراهم إلى كذا، وإلاَّ فالرَّهن لك (٧)؛ ولأنَّه علَّق البيع (٨) على شرطٍ؛ لأنَّه جعله مبيعًا (٩) بشرط أن لا يوفيَه الحقَّ في محلِّه، والبيع


(١) قوله: (أو يبيع) في (ق): إن ببيع.
(٢) قوله: (بأي ثمن) في (ق): يأتي بمن.
(٣) في (ق): ما.
(٤) في (ظ) بوقت.
(٥) ينظر: المغني ٤/ ٢٨٧.
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٨٠٠)، والبيهقي في الكبرى (١١٢٣٨)، عن معاوية بن عبد الله بن جعفر به أن رجلاً رهن دارًا إلى أجل، فلما حلَّ الرهن، قال المرتهن: داري، فقال رسول الله : «لا يغلق الرهن»، وهو مرسل صحيح الإسناد، ومعاوية بن عبد الله بن جعفر وثَّقه العجلي، وذكره ابن حبان، وقال الذهبي في الكاشف ٢/ ٢٧٦: (ثقة)، وبقية رواته ثقات.
(٧) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٠، مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٤٥، المغني ٤/ ٢٨٧.
(٨) في (ح): المبيع.
(٩) في (ق): بيعًا.