للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونَقَلَ حنبلٌ: إنْ كانَتْ لا تَحِيضُ، أو ارْتَفَعَ حَيضُها، أوْ صغيرةً؛ فعِدَّتُها ثلاثةُ أشْهُرٍ (١).

ونَقَلَ أبو الحارِث في أَمَةٍ ارْتَفَعَ حَيضُها لِعارِضٍ: تَستَبْرِئُ بِتِسْعَةِ أشْهُرٍ للحمل، وشهرٍ للحَيض (٢).

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ عَلِمَتْ عَودَه (٣)؛ فكآيِسةٍ، وإلاَّ سَنَةً (٤).


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢١٢.
(٢) ينظر: الفروع ٩/ ٢٤٨.
(٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٩/ ٢٤٨، والإنصاف ٢٤/ ٧٨: عدم عوده.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٤/ ٢٣، الفروع ٩/ ٢٤٨، الاختيارات ص ٤٠٦.