للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ النِّصَابُ مَمْلُوكًا لَهُ وَقْتَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ)، وهو بُدُوُّ الصَّلاح، (وَلَا يَجِبُ (١) فِيمَا يَكْتَسِبُهُ اللَّقَّاطُ) من السُّنْبُل، (أَوْ يَأْخُذُهُ) أُجرةً (بِحِصَادِهِ)، وكذا ما ملكه (٢) بعد بُدُوِّ الصَّلاح بشِراءٍ أوْ إرثٍ أو غيره، بخلاف العسل؛ للأثَر (٣)، (وَلَا فِيمَا يَجْتَنِيهِ مِنَ المُبَاحِ؛ كَالْبُطْمِ، وَالزَّعْبَلِ) بوزن جعفرٍ، وهو شعيرُ الجبل، (وَبِزْرِ قُطُونَا وَنَحْوِهِ)؛ كحبِّ النَّمَّام، وبزر البَقْلة، وهذا هو المشهور؛ لأنَّ وقت الوجوب لم يملكه، فلم تجب، كما لو اتَّهبَه.

(وَقَالَ الْقَاضِي) وأبو الخطَّاب: (فِيهِ الزَّكَاةُ)؛ لكونه حبًّا مكيلاً مدَّخَرًا (إِذَا نَبَتَ فِي أَرْضِهِ)، وهو مبنيٌّ على أنَّ المباح إذا نبت في أرضه هل يُملَك بملك الأرض، أو بأخذه؟ والأصحُّ: أنَّه لا يملكه بملكها، بل بأخذه (٤).

فإن نبت (٥) بنفسه ما يزرعه الآدميُّ؛ كمن سقط له حبُّ حِنطةٍ في أرضه أو أرضٍ مباحةٍ؛ ففيه الزَّكاة؛ لأنه (٦) ملكه وقت الوجوب.


(١) في (د): ولا تجب.
(٢) في (أ): يملكه.
(٣) أي الأثر الوارد في وجوب الزكاة في العسل، وسيأتي تخريجه ٣/ ٣٣٠ حاشية (٦).
(٤) في (و): يأخذه.
(٥) في (و): ثبت.
(٦) في (أ): لا، وفي (د): لا له.