للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعُلِم منه: أنه لا يَضُمُّ ثمرة عامٍ أو زرعه إلى آخَرَ.

(فَإِنْ كَانَ لَهُ نَخْلٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ حَمْلَيْنِ؛ ضَمَّ أَحَدَهُمَا إِلَى الآْخَرِ)؛ كزرع العام الواحد، وكالذُّرة التي (١) تنبت (٢) مرَّتَينِ.

(وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يُضَمُّ)؛ لندرته مع تنافي أصله، فهو كثمرة عامٍ آخَرَ، بخلاف الزَّرع، فعليه لو كان له نَخلٌ يحمل بعضه في السنة حَمْلاً، وبعضُه حملَينِ؛ ضَمَّ ما يحمل حملاً إلى أيِّهما بلغ معه، وإن كان بينهما؛ فإلى أقربهما إليه.

(وَلَا يُضَمُّ جِنْسٌ إِلَى آخَرَ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ)، اختاره المؤلِّف وغيرُه، وصحَّحه في «الشَّرح»؛ كأجناس الثِّمار والماشية.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْحُبُوبَ يُضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ)؛ نقلَها جماعةٌ (٣)، وصحَّحها القاضي وغيرُه، وقدَّمها في «المحرَّر»، واختارها أبو بكرٍ؛ لاتِّفاقهما في قدر النِّصاب والمخرَج؛ كضمِّ أنواع الجنس.

(وَعَنْهُ: تُضَمُّ (٤) الْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ، وَالْقِطْنِيَّاتُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ)، اختاره (٥) الخِرَقِيُّ وأبو بَكرٍ وجماعة، وجزَمَ به في «الوجيز»؛ لأنَّ ذلك تتقارب منفعتُه أشبه نوعي الجنس، وعليها يضم (٦) الأبازيرَ بعضَها إلى بعضٍ، وكذا حبُّ البقول؛ لتقارب المقصود، والذُّرة إلى الدُّخن، وكلُّ ما تقارب (٧) من الحبوب ضُمَّ، ومع الشَّكِّ لا ضَمَّ؛ لأن الأصلَ عدم الوجوب.


(١) في (أ): إلى.
(٢) في (أ) و (ز): نبتت.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٣/ ١٠١٤، الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٠.
(٤) في (و): يضم.
(٥) في (أ): اختارها.
(٦) في (د) و (و): بضم.
(٧) في (د) و (و): يتقارب.