للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعنه: يُعتبَر نِصابُهما رطْبًا وعِنَبًا، اختاره الخلاَّل وصاحبه، والقاضي وأصحابه، ويؤخذ عُشر ما يجيء منه، وحملها في «المغني»: على أنَّه أراد أن يؤخذ عُشر ما يَجيءُ منه من التمر (١) إذا بلغ رَطبُها خمسةَ أوْسُقٍ؛ لأنَّ إيجاب قدر عُشر الرَّطب من التَّمر إيجاب لأكثر من العشر، وذلك مخالِفٌ النصَّ والإجماع.

وردَّه الزَّركشِيُّ: بأنَّ أحمد قال في رواية الأثرم (٢): (قال الشَّافعيُّ: يُخرَص ما يَؤول إليه، وإنَّما هو على ظاهر الحديث، قيل له: فإن خُرِص عليه مائةُ وسْقٍ رطْبًا، يعطي عشرة أوسق تمرًا (٣)؟ قال: نعم، هو على ظاهر الحديث)، فهذا نَصٌّ صريحٌ في مخالفة التَّأويل.

(وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ العَامِ الوَاحِدِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ)؛ لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى، وهو محمولٌ على اختلاف الأنواع؛ كالبَرْنِيِّ والمَعْقِلِيِّ، وسواءٌ اتفق وقت إطْلاعِها وإدراكها أو اختلف (٤)، أو تعدَّد البلد أو لا، نَصَّ عليه (٥)، فيأخُذ عامل البلد حصَّتَه من الواجب في محلِّ ولايته.

وعنه: لا يجوز؛ لنقص ما في ولايته عن نصابٍ، فيُخرِج المالك فيما بينه وبين الله تعالَى.

وليس المراد بالعام هنا: اثْنيْ عشر شهرًا، بل وقت استغلال المُغَلِّ من العام عرفًا، وأكثره عادةً: ستَّةُ أشْهُرٍ بقدر فصلين.


(١) في (د) و (و): الثمر.
(٢) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٣٧.
(٣) في (و): ثمرًا.
(٤) في (و): أو اختلفا.
(٥) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٤٠.