للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شاء، عرف ما بلغ حدَّ الوجوب من غيره، نَصَّ عليه (١).

(إِلاَّ الأَرُزَّ والعَلَسَ -فَرْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ) وهو منقولٌ عن أئمَّة اللُّغة والفقه-، (يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ) عادةً لحفظه، (فَإِنَّ نِصَابَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ قِشْرِهِ: عَشَرَةُ أَوْسُقٍ)؛ لأنَّ أهلَه زعموا أنَّه يَخْرُجُ على النِّصف، وأنَّه إذا خرج من قشره لا يبقى كغيره، فيجب العشر إذا بلغا ذلك؛ لأنَّ فيه خمسةَ أوْسُقٍ حَبًّا، وإن صُفِّيا فخمسة أوسق، ويختلف ذلك كثقل وخفة، فيرجع إلى أهل الخبرة، ويؤخذ بقدره.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ نِصَابُ ثَمَرَةِ (٢) النَّخْلِ وَالْكَرْمِ رَطْبًا، ثُمَّ يُؤْخَذُ عُشْرُهُ يَابِسًا)؛ لما روى أبو داود والترمذي بإسنادهما عن عتَّاب (٣) بن أَسِيدٍ: «أمر رسول الله أنْ يُخرَص العِنبُ كما يُخرَص النَّخلُ، فتُؤخَذ زَكاتُه زَبيبًا، كما تُؤخَذ (٤) صدقة النَّخل تمرًا (٥)» (٦)، وما وجب خَرْصُه؛ اعتُبِر بحال رطوبته، كما لو كانت الثمرة لا تُجفَّف.


(١) ينظر: الفروع ٤/ ٧٨.
(٢) قوله: (ثمر) سقط من (د) و (و).
(٣) في (أ): غياث.
(٤) في (أ): يؤخذ.
(٥) في (د) و (و): ثمرًا.
(٦) أخرجه أبو داود (١٦٠٣)، والترمذي (٦٤٤)، وابن الجارود (٣٥١)، وابن حبان (٣٢٧٩)، والحاكم (٦٥٢٥)، وغيرهم من طرقٍ عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن عتَّاب بن أَسِيدٍ. وفي سنده انقطاع، قال أبو داود: (سعيد لم يسمَع من عتَّابٍ شيئًا)، وقال المنذري: (وانقطاعه ظاهرٌ جدًّا؛ لأنَّ عتَّاب بن أَسِيد مات في اليوم الذي مات فيه الصدِّيق، ومولد سعيد بن المسيِّب في خلافة عمر)، وضعَّفه بالانقطاع: الإشبيلي وابن الملقن وابن حجر والألباني.
والحديث مع انقطاعه اختُلف في وصله وإرساله، ورجَّح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. ينظر: علل ابن ابي حاتم ٢/ ٥٨٨، الأحكام الكبرى للإشبيلي ٢/ ٥٨٦، المجموع للنووي ٥/ ٤٥١، البدر المنير ٥/ ٥٣٧، التلخيص الحبير ٢/ ٣٣١، الإرواء ٣/ ٢٨٢.