للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والوَسقُ والصَّاع كيلان، لا صنجتان، وإنَّما نُقل إلى الوزن ليُحفظ ويُنقل؛ إذ المكيل يختلف في الوزن، فمنه ثقيلٌ كالأرز والتَّمر، ومتوسِّط كالحنطة والعدس، وخفيفٌ كالشَّعير والذُّرة، والاعتبار في ذلك بالمتوسِّط، نَصَّ عليه (١)، فيجب في الخفيف إذا قارب هذا الوزن وإن لم يبلغه؛ لأنه في الكيل كالرَّزين، قال في «الفروع»: وأكثر الثمر أخف (٢) من (٣) الحنطة على الوجه الذي يُكالُ شرعًا؛ لأنَّ ذلك على هَيئةٍ غير مكبوس.

وعنه: أنَّ الصَّاع خمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ بالعراقي بالحنطة، أي: بالرزين؛ لأنَّه الذي يساوي العدَس في وزنه.

وحكى القاضِي عن ابن حامدٍ: أنَّه يُعتبَر أبعد الأمرَين؛ الكَيلُ أو الوزنُ.

تنبيهٌ: نصاب الزَّرع والثَّمرة تحديدٌ في الأشهر؛ لتحديد الشَّارع بالأَوْسُق. وعنه: تقريبٌ، فيؤثِّر نحو رطلين ومُدَّينِ على الأوَّل لا الثَّاني، وجعله في «الرِّعاية» فائدة الخلاف، وقدَّم الثَّانية.

ولا اعتبار بنقص ذلك في الأصحِّ، جزم به الأئمَّة. وقال صاحب «التَّلخيص»: إذا نقص ما لو وُزِّع (٤) على الخمسة أوسق ظهر فيها (٥)؛ فلا زكاةَ، وإلاَّ وجبت.

فرعٌ: إذا شكَّ في بلوغ قدر النِّصاب؛ احتاط وأخرج، ولم يَجِب؛ لأنَّه الأصلُ، قاله في «المغني» و «الشَّرح» و «منتهى الغاية».

ومن اتَّخذ وِعاءً يسع (٦) خمسةَ أرطالٍ وثُلُثًا من البُرِّ الرَّزين، ثمَّ كال به ما


(١) ينظر: المغني ٣/ ١١.
(٢) من قوله: (هذا في الخفيف) إلى هنا سقط من (أ).
(٣) في (أ): في، وفي (ز): بمن.
(٤) في (أ): بالزرع.
(٥) في (ز): فيهما.
(٦) في (ز): تسع.