للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَقَتِ السَّمَاء والعيون العُشْرُ» رواه البخاريُّ (١).

(وَفِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ)، نقلَه أبو طالِبٍ (٢)؛ لقوله : «لَيس فيما دُونَ خمسةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ» متَّفقٌ عليه (٣)، فدلَّ على أنَّ ما لا يدخله التَّوسيق ليس مرادًا من عموم الآية والخبر، وإلاَّ لكان ذكر الأوسق لَغْوًا، ولأنَّ غير المدخر لا تَكمُل فيه النِّعمة؛ لعدم النَّفع فيه مآلاً؛ (كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَاللَّوْزِ)، نَصَّ عليه، وعلَّله: بأنَّه مكيل (٤)، (وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ) والسماق، نقل صالح وعبد الله (٥): (ما كان يُكال ويُدَّخَر، ويقع فيه القفيز؛ ففيه العشر)، وما كان مثلَ البصل، والرَّياحين، والرمان؛ فليس فيه زكاةٌ، إلاَّ أن يُباع ويَحُول على ثمنه حولٌ، اختاره جماعةٌ، وجزم به آخرون.

(وَلَا تَجِبُ فِي سَائِرِ الثَّمَرِ)؛ كالجوز، نَصَّ عليه (٦)، وعُلِّل بأنَّه معدودٌ، والخوخ، والإجَّاص، والكمثرى (٧)، والمشمش، والتِّين، والتُّوت، ونحوه؛ لأنَّها (٨) ليست مكيلةً، وقد رُوِيَ: أنَّ عاملَ عمر كتب إليه في كُروم فيها من (٩) الفرسك والرُّمَّان ما هو أكثر غلةً من الكروم أضعافًا، فكتب إليه عمر: «ليس فيها عُشْرٌ، هي من العِضاه» رواه الأثرم (١٠).


(١) أخرجه البخاريُّ (١٤٨٣)، من حديث ابن عمر .
(٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٢٢.
(٣) أخرجه البخاريُّ (١٤٨٤، ١٤٤٧)، ومسلمٌ -واللَّفظ له- (٩٧٩)، عن أبي سعيد الخدريِّ .
(٤) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٢٠، الفروع ٤/ ٧٠.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٦٥، مسائل صالح ١/ ٢٧٨.
(٦) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٢٢.
(٧) في (د): وللكمثرى.
(٨) في (أ) و (ب): لأنه.
(٩) قوله: (من) سقط من (أ) و (ب) و (د).
(١٠) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٥٤٨)، ومن طريقه البلاذري في فتوح البلدان (ص ٦٥)، والبيهقي في الكبرى (٧٤٥٤)، من طريق جعفر بن نجيح المدني، عن بشر بن عاصم وعثمان بن عبد الله بن أوس: أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب ، وذكره. إسناده جيد، جعفر بن نجيح قال فيه أحمد في سؤالات أبي داود ص ٢١٢: (قد رُوي عنه، ليس به بأس)، وبشر بن عاصم بن سفيان الثقفي ولا تُعرف روايته عن جده سفيان، وتابعه عثمان بن عبد الله، روى عنه جماعة، وقال الذهبي: (محله الصدق)، فهي متابعة جيدة لرواية بشر.