للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثَّانية: يُكرَه حضورُ المسجد من (١) أكل بَصَلاً أو فُجْلاً أو نحوه، حتَّى يذهب ريحه.

وعنه: يحرم.

وظاهره: ولو خلا المسجدُ من آدميٍّ؛ لتأذِّي الملائكة، والمرادُ حضور الجماعة، ولو لم يكن مسجد، ولو في غير صلاة.

وظاهره: أنَّه لا يُخرَج، وجزم جماعة بخلافه، لكن إنْ حرُم دخولُه؛ وجب إخراجه، وإلاَّ استُحِبَّ.

فائدة: يَقْطَع الرَّائحةَ الكريهةَ مَضغُ السَّذابِ (٢) أو السُّعد (٣)، قاله بعضُ الأطِبَّاء.

الثَّالثة: إذا طرأ (٤) بعضُ الأعذار في الصَّلاة؛ أتمَّها خفيفةً إن أمكن، وإلاَّ خرج منها، والمأموم يُفارِق (٥) إمامَه، ويُتمُّها أو يخرج منها، قال أبو الدَّرْداء: «من فِقْه الرَّجل إقبالُه على حاجته حتَّى يُقبِل على صلاته وقَلبُه فارِغٌ» رواه البخاري (٦).


(١) في (د) و (و): لمن.
(٢) من أنواع البقول، ويسمى الفيجن، له خواص وطبائع معروفة في كتب الطب. ينظر: تاج العروس ٣/ ٤٥.
(٣) نبت له أصل تحت الأرض أسود طيب الريح. ينظر: تهذيب اللغة ٢/ ٤٥.
(٤) في (ز): طوى.
(٥) في (أ): يقارن، وفي (د) و (ز) و (و): مفارق.
(٦) إنما رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (١/ ١٣٥)، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١١٤٢)، ومن طريقه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (١٣٤)، وإسناده صحيح.