للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَهُوَ نَوْعَانِ: رِبَا الْفَضْلِ، وَرِبَا النَّسِيئَةِ)، وكلاهما محرَّمٌ.

إن قيل: الآية لا إجْمالَ فيها؛ إذ الإجماعُ منعقِدٌ على تحريم رِبَا النَّسيئةِ، وعامَّتُهم كذلك في ربا الفضل، لكن وقع في الصَّدْر الأوَّل عن أُسامةَ بنِ زَيدٍ، وزيدِ بن أرْقَم، وابنِ الزُّبير، وابنِ عبَّاسٍ، وعنه اشتهر (١)؛ لقوله : «لا رِبَا إلاَّ في النَّسيئة» رواه البخاريُّ (٢)،


(١) في (ح): أشهر.
أما الوارد عن أسامة بن زيد؛ فلعل مراده الآتي عن ابن عباس .
وأما الوارد عن ابن الزبير ؛ فلم نقف عليه.
وأما الوارد عن زيد بن أرقم : فأخرجه الحميدي (٧٤٤)، والطحاوي في مشكل الآثار (٦٠٦٠)، والطبراني في الكبير (٤٥٣)، من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن دينار، أنه سمع أبا المنهال، يقول: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل، فقلت: ما أرى هذا يصلح، فقال: لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك علي أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته، قال: قدم النبي المدينة وتجارتنا هكذا، فقال: «ما كان يدًا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فلا خير فيه»، وأئتِ ابن أرقم، فإنه كان أعظم تجارة مني، فأتيته فذكرت ذلك له، فقال: «صدق البراء»، وظاهر إسناده الصحة، إلا أن لفظه معلول، فقد أخرجه البخاري (٣٩٣٩)، عن ابن المديني، وأخرجه مسلم (١٥٨٩)، عن ابن حاتم، وأخرجه النسائي (٤٥٧٥)، عن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن ابن عيينة به، بلفظ: «باع شريكٌ لي دراهم في السوق نسيئة»، وفي لفظ: «باع شريكٌ لي وَرِقًا بنسيئة»، قال البيهقي في الكبرى ٥/ ٤٦١: (عندي أن هذا خطأ - يعني لفظ الحميدي -، والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم، فيكون الخبر واردًا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر)، وأخرجه البخاري (٢٠٦٠)، من طريق عمرو بن دينار وعامر بن مصعب عن أبي المنهال بلفظ: سألت البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف، وذكره. وأخرجه البخاري (٢١٨٠)، ومسلم (١٥٨٩)، من طريق شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، سمعت أبا المنهال نحوه.
وأما المروي عن ابن عباس : فأخرجه البخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٥٩٦)، عن أبي صالح الزيات، أنه سمع أبا سعيد الخدري ، يقول: «الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم»، فقلت له: فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد: سألته فقلت: سمعته من النبي ، أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله مني ولكن أخبرني أسامة: أن النبي ، قال: «لا ربا إلا في النسيئة».
(٢) في (ق): أورده. والحديث أخرجه البخاري (٢١٧٨).