للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسَنَدُه: قَولُه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ … (٩٠)﴾ الآيات [المَائدة: ٩٠]، وقَولُ النَّبيِّ في حديثِ ابنِ عمرَ: «كلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»، وفي لفظٍ: «كلُّ مُسكِرٍ خمر (١)، وكلُّ خَمْرٍ حرامٌ» رواهما مُسلِمٌ (٢).

(كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ قال: «ما أسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ» رواه أبو داود، وابنُ ماجَهْ، والتِّرمذِيُّ وحسَّنه (٣).

(مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: أنَّ عمرَ قال على منبر (٤) النَّبيِّ : «أمَّا بعدُ، أيُّها النَّاسُ! إنَّه (٥) نَزَلَ تحريمُ الخمر، وهي مِنْ خمسةٍ: مِنْ العِنَب، والتَّمر، والعَسَل، والحِنْطَة، والشَّعِير، والخمرُ ما خامَرَ العَقْلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (٦).

وأباحَ إبراهيمُ الحَرْبِيُّ مِنْ نَقِيعِ التَّمْر إذا طُبِخَ ما دُونَ السُّكْر، قال الخَلاَّلُ: فُتياه على قَولِ أبي حَنِيفَةَ (٧)، قال الإمامُ أحمدُ: (ليس (٨) في


(١) قوله: (وفي لفظ: كل مسكر خمر) سقط من (ن).
(٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وأخرج البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١)، عن عائشة : «كل شراب أسكر فهو حرام».
(٣) أخرجه أحمد (١٤٧٠٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وابن الجارود (٨٦٠)، وفي سنده: داود بن بكر بن أبي الفرات، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: (شيخ، لا بأس به، ليس بالمتين)، لكن تابعه موسى بن عقبة كما عند ابن حبان (٥٣٨٢)، وصححه ابن الجارود وابن حبان والجوزجاني، وقال ابن حجر: (رجاله ثقات). ينظر: الأباطيل ٢/ ٢٨٧، تنقيح التحقيق ٥/ ١٦، التلخيص الحبير ٤/ ٢٠١.
(٤) في (م): المنبر.
(٥) زاد في (م): لما.
(٦) أخرجه البخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٣٠٣٢).
(٧) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٣٥٥، التجريد للقدوري ١٢/ ٦٠٩٣.
(٨) في (م): من.