(٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٣)، وأخرج البخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١)، عن عائشة ﵂: «كل شراب أسكر فهو حرام». (٣) أخرجه أحمد (١٤٧٠٣)، وأبو داود (٣٦٨١)، والترمذي (١٨٦٥)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، وابن الجارود (٨٦٠)، وفي سنده: داود بن بكر بن أبي الفرات، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: (شيخ، لا بأس به، ليس بالمتين)، لكن تابعه موسى بن عقبة كما عند ابن حبان (٥٣٨٢)، وصححه ابن الجارود وابن حبان والجوزجاني، وقال ابن حجر: (رجاله ثقات). ينظر: الأباطيل ٢/ ٢٨٧، تنقيح التحقيق ٥/ ١٦، التلخيص الحبير ٤/ ٢٠١. (٤) في (م): المنبر. (٥) زاد في (م): لما. (٦) أخرجه البخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٣٠٣٢). (٧) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٦/ ٣٥٥، التجريد للقدوري ١٢/ ٦٠٩٣. (٨) في (م): من.