للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرُّخْصة حديثٌ صحيحٌ) (١)، وقال ابنُ المنْذِر: (جاء أهلُ الكُوفَة بأحاديثَ مَعْلُولةٍ) (٢).

وقيلَ: إنَّ خَبَرَ ابنِ عبَّاسٍ، أنَّه قال (٣): «حُرِّمَتِ الخَمْرُ لِعَينِها، والسُّكْرُ مِنْ كلِّ شَرابِه»؛ مَوقُوفٌ عَلَيهِ (٤)، مع أنَّه يَحتَمِلُ أنَّه أراد بالسُّكْر المُسْكِر مِنْ كلِّ شَرابٍ.

(وَيُسَمَّى (٥) خَمْرًا)؛ لقوله : «كلُّ مُسكِرٍ خَمْرٌ» (٦)؛ لأِنَّ الخمرَ ما خامَرَ العَقْلَ؛ أيْ: غَطَّاهُ وسَتَرَهُ، وهذا مَوجُودٌ في كلِّ مُسكِرٍ.

وحُكْمُ عصيرِ غَيرِ العِنَب كحُكْمِه، رُوِيَ عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ مَسْعودٍ، وابنِ عمرَ، وأبي هُرَيرَةَ، وسَعْدٍ، وأُبَيٍّ، وأَنَسٍ، وعائشةَ (٧)، وهو قَولُ الأكْثَرِ.


(١) ينظر: المغني ٩/ ١٦٠.
(٢) ينظر: الإشراف ٨/ ٢١٠.
(٣) زيد في (ن): ما.
(٤) اختُلف في رفعه ووقفه: فأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (٢٤٠٦٧)، والنسائي (٥٦٨٦)، والدارقطني (٤٦٦٦)، والبيهقي في الكبرى (١٧٤٠٤)، ولفظه عند ابن أبي شيبة «حرمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب»، كذا، وعند غيره «والمسكر»، ورجح أحمد وغيره أن الرواية فيه بلفظ: «والمُسكر» بضم الميم وسكون السين لا «السكر» بضم ثم سكون أو بفتحتين، قاله ابن حجر، وعلق أبو نعيم في الحلية رواية الرفع (٧/ ٢٢٤)، قال الألباني عن رواية أبي نعيم: (وهي رواية شاذة مخالفة لرواية الجماعة الموقوفة)، وإسناد الموقوف صححه ابن حزم وغيره، وأخرجه مرفوعًا العقيلي في الضعفاء ٢/ ٣٢٤، ٤/ ١٢٣، من وجهين عن علي ، وقال عن الطريق الأول: (غير محفوظ)، وفي الثاني: محمد بن الفرات، وقال: (لا يتابع عليه). ينظر: المحلى ٦/ ١٨٠، الفتح ١٠/ ٤٣، الضعيفة (١٢٢٠).
(٥) في (م): وسمي.
(٦) أخرجه مسلم (٢٠٠٣).
(٧) أثر عمر سبق قريبًا ٩/ ٥٢٨ حاشية (٦).
وأثر علي : أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٧٧٠)، عن علي بن زيد، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن علي، عن النبي قال: «كنت نهيتكم عن هذه الأوعية، فاشربوا فيها، واجتنبوا ما أسكر»، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف.
وأثر ابن مسعود : أخرجه الدارقطني (٤٦٣٤)، من طريق الحجاج، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن مسعود ، قال: «كل مسكر حرام: هي الشربة التي تسكرك» حجاج ابن أرطاة ضعيف.
وأثر ابن عمر : أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ٢٨٤)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (١٧٣٧٦)، أنه قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام»، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأثر عائشة : لعل المراد قولها: «ما أسكر الفرق فالحسوة منه حرام»، أخرجه الدارقطني (٤٦٦٢)، وروي مرفوعًا سيأتي قريبًا، وأخرج الدارقطني (٤٦٦٩) من وجه آخر عن عائشة : «يا بُني إن الله لم يحرم الخمر لاسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر»، وفي سنده راوٍ مبهم.
وأثر أنس : أخرجه البخاري (٥٥٨٣)، ومسلم (١٩٨٠)، عن أنس : كنت قائمًا على الحي أسقيهم، عمومتي وأنا أصغرهم، الفضيخ، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: أكفئها، فكفأتها، قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: «رطب وبسر»، فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس، وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنس بن مالك يقول: «كانت خمرهم يومئذ»، وفي لفظ: لمسلم: «لقد حرمت الخمر، وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر».
وأثر أبي بن كعب : أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٧٦٠)، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: سألت أبي بن كعب عن النبيذ؟ فقال: «عليك بالماء، عليك بالسويق، عليك بالعسل، عليك باللبن الذي نجعت به»، قال: فعاودته فقال: «الخمر تريد؟»، وإسناده صحيح.
وأخرج مسلم (١٩٨٠)، عن أنس : كنت أَسقي أبا عبيدة بن الجراح، وأبا طلحة، وأبي بن كعب شرابًا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت، فقال: «إن الخمر قد حرمت»، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت، قال ابن حزم المحلى (٦/ ٢١٠): (فيهرق الصحابة كل شراب عندهم من تمر أو بسر. فصح أنه عند جميعهم خمر ولم يخصوا نيئًا من مطبوخ).
ولم نقف على أثر أبي هريرة وسعدٍ .