للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأِنَّ العَدْلَ ما دامَ بحاله لم يتغيَّر عن الأمانة، قال في «الشَّرح» وغيره: ولا حدَثَ (١) بينه وبين أحدهما عداوةٌ فليس لأحدهم نَقْلُه عن يده؛ لأنَّهما رضِيَا به في الابتداء، ولأنَّهما إذا لم يملكاه فالحاكم أَوْلى.

وظاهره: أنَّهما إذا اتَّفقا على نَقْله؛ جاز، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّ الحقَّ لهما لا يَعْدُوهما.

(إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ حَالُه) بفسقٍ، أو ضَعْفه (٢) عن الحفظ، أو عداوةٍ؛ فلكلٍّ منهم نقلُه عن يده؛ لأنَّ في مقامه في يده ضررًا على الطَّالب، فإذا اتَّفقَا على شخصٍ بصفاته؛ جازَ، فإنِ اختلفَا؛ وَضَعَه الحاكِمُ عند عدلٍ، فلو اختلفا في تغيُّر حاله؛ بحث الحاكمُ وعَمِل بما ظهر له، وكذا لو كان عند المرتَهِن فتغيَّر حالُه؛ فللرَّاهن رَفْعُ الأمر إلى الحاكم ليضعَه عند عدْلٍ، فإن مات هو أو العدل؛ لم يكن لورثتهما إمساكه إلاَّ برضاهما.

(وَلَهُ)؛ أيْ: للعدل (رَدُّهُ إِلَيْهِمَا (٣)، وعليهما قبولُه؛ لأِنَّه أمينٌ مُتطوِّع (٤) بالحفظ، فلم يلزمه المقام عليه كسائرِ الأمانات.

فإن امتنعا؛ أجبرهما الحاكم، وينصب أمينًا يَقْبِضُه لهما إذا تغيَّبا؛ لأنَّ له ولايةً على الممتنِع من الحقِّ.

فدلَّ على أنَّه إذا دفَعَه إلى أمينٍ من غير امتناعهما؛ أنَّه يَضمن، صرَّح به جماعةٌ، وكذا لو تركَه العدلُ عند آخرَ مع وجودِهما.

فإن امتنعَا، ولم يجد حاكمًا، فتركه عند عدلٍ؛ لم يضمَنْ.

فإن امْتَنع أحدُهما؛ لم يكن له دفعه إلى الآخر، فإن فعل؛ ضمِن.


(١) في (ظ): ولا حدثت.
(٢) في (ق): ضعف.
(٣) في (ق): عليهما.
(٤) في (ظ) و (ق): مقطوع.